الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 24واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ٢٤

المادة 24

حضور المتهم في الدعوى الجزائيةيحضر المتهم جلسات النظر بنفسه أو بوكيل عنه في الدعوى الجزائية، وللدائرة أن تأمر بحضور المتهم بنفسه أمامها، فإذا لم يحضر المتهم أو وكيل عنه أعيد طلب حضوره لجلسة أخرى، فإن تخلف بعد ذلك عن الحضور أو تعذّر تبليغه فللدائرة أن تطلب من الجهات التنفيذية إحضاره في المواعيد المحددة، فإن لم يحضر هو أو وكيل عنه فللدائرة أن تصدر قراراً بما تراه مناسباً من المنع من السفر أو من التداول في السوق شراءً أو الحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية أو أي من ممتلكاته، وأن تنشر في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية أو الموقع الإلكتروني للأمانة العامة إعلاناً بحضوره، فإن لم يحضر لدى الدائرة بعد ذلك في المواعيد المحددة فلها أن تبقي الدعوى لديها حتى يتم إحضاره أو حضور وكيل عنه، ما لم تر الدائرة إصدار قرار غيابي بحقه. ويُعد القرار حضورياً بحقه متى حضر المتهم أو وكيله إحدى الجلسات، أو قدم مذكرة بدفاعه.

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (24)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/24

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣كل مواد النظامالمادة ٢٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية