لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1
المادة ٢٢
المادة 22
حضور المدعي وغيابهيحضر أطراف الدعوى أو من يمثلهم في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فإذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات النظر ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة جاز لها الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها، وللمدعي طلب السير فيها خلال ستين يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة ولم يطلب المدعي السير فيها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت الدعوى كأن لم تكن، ولا تُسمع بعد ذلك إلا بقيد جديد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (22)
ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/22
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.