الأنظمة القانونية/قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة

المادة ٨

المادة 8

يتولى المسؤول الأول في الجهة الحكومية تسمية المرفق العام الواقع ضمن اختصاص الجهة. وله تفويض صلاحيته في ذلك إلى من يراه من مسؤولي الجهة.

الاستناد الرسمي: قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، المادة (8)

ELI: eli/sa/قواعد-ومعايير-اسماء-المرافق-العامه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية