الأنظمة القانونية/قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

المادة ٨

المادة 8

يتولى مركز الصلح -عند قيد الدعوى وفق المتطلبات المقررة في المادة (الخامسة) من القواعد- عرض الصلح على أطراف الدعوى بالمراعاة للمتطلبات والمدد النظامية المقررة بموجب الإجراءات المنظمة للصلح في المنازعات التأمينية. على أن يبين للمدعي أن اللجوء إلى الصلح لنظر المنازعة التأمينية اختياري، فإن وافق على ذلك ووافق فيما بعد على ما انتهى إليه الصلح فيعرض محضر الصلح على اللجنة المعنية لإصدار قرار باعتماد ذلك، وإن لم يرض بما انتهى إليه الصلح فله طلب استكمال إجراءات نظر دعواه أمام اللجنة المعنية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القواعد.

الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (8)

ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية