الأنظمة القانونية/قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية/المادة 44واجهة المطوّرين (API)

قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

المادة ٤٤

المادة 44

تتولى الأمانة العامة تحت إشراف الأمين العام المهمات الآتية: 1- الأعمال الإدارية المتعلقة بالإجازات والمكافآت ونحوها. 2- الأعمال الإدارية المساندة المتعلقة باستلام الدعاوى من الخصوم إلكترونيًّا أو يدويًّا -بحسب الأحوال- وإحالتها إلى رئيس اللجنة أو من ينيبه من الأعضاء لطلب التوجيه بقيدها في حال عدم استيفاء متطلبات القيد، ثم إجراء القيد وتبليغ الخصوم بما يتصل بها. 3- دون إخلال باختصاصات اللجان ورؤسائها، وضع الضوابط اللازمة لاستقبال ومعالجة الدعاوى والطلبات المتعلقة بالمنازعات والمخالفات التأمينية وطلبات إلغاء التراخيص التي تصدر من هيئة التأمين، ونشرها، وتنظيم عرضها على اللجان. 4- دراسة الدعاوى وتحليلها من النواحي النظامية والفنية والمحاسبية، وإعداد التقارير لعرضها على اللجان. 5- تقديم الدعم النظامي والفني والإداري للجان. 6- استقبال الاستفسارات المتعلقة بأعمال الأمانة العامة الواردة من أطراف الدعوى والعموم وإبداء الرأي في شأنها. 7- تنظيم سجلات الدعاوى -بعد قيدها- وترقيمها وترتيبها وحفظها، وتنظيم كل ما يتعلق بأعمال الضبط، ومتابعة تجاوب أطراف الدعاوى في شأن التبليغات والمواعيد، ومتابعة المراسلات مع أي جهة أخرى في شأن تزويد اللجان بما يتطلبه نظر الدعاوى والفصل فيها. 8- إجراء البحوث والدراسات والاستشارات الداخلية النظامية والفنية والمحاسبية. 9- اقتراح الإجراءات المنظمة للصلح في المنازعات التأمينية، وتحديثها؛ والرفع بها للمجلس لاعتمادها. 10- تصنيف القرارات النهائية الصادرة عن اللجان وتبويبها، واستخلاص المبادئ القضائية من قرارات اللجنة الاستئنافية، ونشرها للعموم، وفقًا لضوابط تعتمدها اللجنة الاستئنافية. 11- إعداد إحصائية دورية عن أعمال اللجان وقراراتها ومدد التقاضي، ورفعها إلى المجلس لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها. 12- اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد اجتماعات اللجان، وعقد جلساتها، بعد موافقة رئيس اللجنة أو ناظر الدعوى بحسب الحال. 13- تبليغ أطراف الدعوى والشهود بمواعيد عقد الجلسات، بعد موافقة رئيس اللجنة أو ناظر الدعوى بحسب الحال. 14- تبليغ أطراف الدعوى بقرارات اللجان وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة (العاشرة) من القواعد.

الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (44)

ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/44

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٣كل مواد النظامالمادة ٤٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية