قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
المادة ١٦
المادة 16
1- يكون لكل لجنة أمين سر (أو أكثر) يُحرر محاضر ضبط جلساتها تحت إشراف رئيس الجلسة، ويدون في المحضر تاريخ افتتاح كل جلسة ووقته، ومكان انعقادها ورقم الدعوى، وأطرافها أو من يمثلهم، وجميع الإجراءات والوقائع التي تتم خلال الجلسة، وأسماء أعضاء اللجنة الذين حضروا الجلسة وأمين السر، ثم يدون في المحضر وقت نهايتها ويوقع عليه أطراف الدعوى أو من مثّلهم، وأعضاء اللجنة الذين حضروا، وأمين السر.
2- إذا تقرر عقد جلسة لنظر الدعوى -حضوريًّا أو عن بُعد- بواسطة ناظر الدعوى وفقًا لما تقضي به المادة (الرابعة عشرة) من القواعد، يتمتع ناظر الدعوى فيما يتعلق بإدارة الجلسة بجميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجلسة في الفقرة (1) من هذه المادة.
الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (16)
ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.