الأنظمة القانونية/قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

المادة ١

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: القواعد: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. المجلس: مجلس إدارة هيئة التأمين. اللجان الابتدائية: اللجنة/ اللجان الابتدائية المختصة بالفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية المختصة بالنظر في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان الابتدائية. اللجان: اللجان الابتدائية واللجنة الاستئنافية. رئيس اللجنة: رئيس أي لجنة من اللجان. العضو: عضو أي لجنة من اللجان، ويشمل ذلك رئيس اللجنة ما لم يقتضِ السياق غير ذلك. الأمانة العامة: الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. الأمين العام: الأمين العام للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. الترافع عن بُعد: الترافع من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية التي تحددها الأمانة العامة بين أطراف الدعوى أمام اللجان. الشخص المرخص: شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ومزاولو الخدمات المساندة للتأمين. أو أيّ من هذه الأشخاص. اليوم: اليوم التقويمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية للدولة.

الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المادة (1)

ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-عمل-لجان-الفصل-في-المنازعات-والمخالفات-التامينيه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية