قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف
المادة ٤
المادة 4
تُشكّل بقرار من الرئيس لجنة أو أكثر تسمى (لجنة النظر في طلبات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف)، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) ويرأسها ذو تأهيل نظامي. على أن يتضمن القرار اعتماد إجراءات عمل اللجنة، وآلية عقد اجتماعاتها، وإصدار توصيـاتها، ونموذج توصيـة التسوية، وتسمية أمين السر لها -إن وجد-.
الفصل الثاني: أحكام وإجراءات التسوية
الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف، المادة (4)
ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-تسويه-مخالفات-نظام-حقوق-المؤلف/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.