قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف
المادة ١٩
المادة 19
يحدد المجلس المقابل المالي لخدمة التسوية -إن وجد-، وعلى مقدم الطلب سداده خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن.
المادة العشـرون:
للمجلس تفويض الرئيس في مباشرة أيٍّ من اختصاصاته المنصوص عليها في هذه القواعد كليًّا أو جزئيًّا.
المادة الحادية والعشـرون:
يُصدر الرئيس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القواعد.
قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف، المادة (19)
ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-تسويه-مخالفات-نظام-حقوق-المؤلف/art/19
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.