الأنظمة القانونية/قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف

المادة ١٩

المادة 19

يحدد المجلس المقابل المالي لخدمة التسوية -إن وجد-، وعلى مقدم الطلب سداده خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن. المادة العشـرون: للمجلس تفويض الرئيس في مباشرة أيٍّ من اختصاصاته المنصوص عليها في هذه القواعد كليًّا أو جزئيًّا. المادة الحادية والعشـرون: يُصدر الرئيس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القواعد. قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026

الاستناد الرسمي: قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف، المادة (19)

ELI: eli/sa/قواعد-واجراءات-تسويه-مخالفات-نظام-حقوق-المؤلف/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية