الأنظمة القانونية/قواعد مناطق الإيداع/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

قواعد مناطق الإيداع

المادة ٨

المادة 8

صلاحية الرخصة وتجديدها مع مراعاة أحكام المادة (السابعة) من هذه القواعد: 1- تمنح الهيئة الرخصة وفق النموذج المعتمد لديها وتكون باسم المنشأة، وذلك بحد أقصى (10) عشر سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها، ويقتصر العمل بها على الموقع الموافَق عليه من الهيئة. 2- يجوز تجديد الرخصة لمدة أخرى أو مدة مماثلة، وفقاً لما يلي: أ- تقديم طلب التجديد قبل (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء مدة سريان الرخصة. ب- عدم وجود مستحقات مالية على المشغّل لدى الهيئة. الفصل الثالث: الاشتراطات والمواصفات

الاستناد الرسمي: قواعد مناطق الإيداع، المادة (8)

ELI: eli/sa/قواعد-مناطق-الايداع/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية