قواعد مناطق الإيداع
المادة ٨
المادة 8
صلاحية الرخصة وتجديدها
مع مراعاة أحكام المادة (السابعة) من هذه القواعد:
1- تمنح الهيئة الرخصة وفق النموذج المعتمد لديها وتكون باسم المنشأة، وذلك بحد أقصى (10) عشر سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها، ويقتصر العمل بها على الموقع الموافَق عليه من الهيئة.
2- يجوز تجديد الرخصة لمدة أخرى أو مدة مماثلة، وفقاً لما يلي:
أ- تقديم طلب التجديد قبل (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء مدة سريان الرخصة.
ب- عدم وجود مستحقات مالية على المشغّل لدى الهيئة.
الفصل الثالث: الاشتراطات والمواصفات
الاستناد الرسمي: قواعد مناطق الإيداع، المادة (8)
ELI: eli/sa/قواعد-مناطق-الايداع/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.