قواعد مناطق الإيداع
المادة ٢٤
المادة 24
سريان أحكام القواعد
1- تسري هذه القواعد على كل المشغّلين والجهات والأشخاص ذوي العلاقة بالتشغيل وممارسة العمليات في مناطق الإيداع في المملكة، ويعد أي حكم من أحكام هذه القواعد لاغياً في حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وتطبق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد.
2- لا تخل أحكام هذه القواعد باستمرار مشغّلي مناطق الإيداع الذين صدرت لهم موافقة من الهيئة قبل العمل بها من استمرارهم في تشغيل المناطق ومستودعات الإيداع وفقاً للإجراءات التي تم بموجبها منح تلك الموافقات، وعلى المشغّل تصحيح أوضاعه والالتزام بالمتطلبات والشروط الواردة في هذه القواعد بما يتفق مع أحكام المادتين (6) السادسة، و(7) السابعة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ نفاذها.
الاستناد الرسمي: قواعد مناطق الإيداع، المادة (24)
ELI: eli/sa/قواعد-مناطق-الايداع/art/24
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.