الأنظمة القانونية/قواعد مناطق الإيداع/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

قواعد مناطق الإيداع

المادة ١٠

المادة 10

الدخول لمناطق الإيداع 1- يجب الحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة وإجراء المسح الأمني لدخول مناطق الإيداع لكل ممن يلي: أ- الموظفون والزوار. ب- المخلصون الجمركيون. ج- موظفو الجهات الحكومية الأخرى بحسب الاختصاص. 2- يجب الحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة قبل دخول أي مركبة لمناطق الإيداع. 3- يلتزم المشغّل بالتعاون مع الهيئة لتسهيل إجراءات المسح الأمني لجميع العاملين في المنطقة لإصدار تصاريح دخول منطقة الإيداع. 4- تقوم الهيئة بتحديد المواقع التي يسمح بالتواجد فيها للمشغّلين والمخلصين داخل منطقة الإيداع. الفصل الرابع: إيداع البضائع ونقلها

الاستناد الرسمي: قواعد مناطق الإيداع، المادة (10)

ELI: eli/sa/قواعد-مناطق-الايداع/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية