قواعد مناطق الإيداع
المادة ١٠
المادة 10
الدخول لمناطق الإيداع
1- يجب الحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة وإجراء المسح الأمني لدخول مناطق الإيداع لكل ممن يلي:
أ- الموظفون والزوار.
ب- المخلصون الجمركيون.
ج- موظفو الجهات الحكومية الأخرى بحسب الاختصاص.
2- يجب الحصول على التصاريح اللازمة من الهيئة قبل دخول أي مركبة لمناطق الإيداع.
3- يلتزم المشغّل بالتعاون مع الهيئة لتسهيل إجراءات المسح الأمني لجميع العاملين في المنطقة لإصدار تصاريح دخول منطقة الإيداع.
4- تقوم الهيئة بتحديد المواقع التي يسمح بالتواجد فيها للمشغّلين والمخلصين داخل منطقة الإيداع.
الفصل الرابع: إيداع البضائع ونقلها
الاستناد الرسمي: قواعد مناطق الإيداع، المادة (10)
ELI: eli/sa/قواعد-مناطق-الايداع/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.