قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات
المادة ٦
البند 6
تكون كل لجنة رئيسية مسؤولة عن مراقبة عقارات الدولة وحمايتها من أي تعدٍ والمحافظة عليها ضمن النطاق الإداري للمنطقة، وفق الآليات المحققة لمهماتها المنوطة بها، على أن يشمل ذلك:
1- ماتبلغ به من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
2- البلاغات التي تستقبلها من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
3- المعلومات التي توفرها المصورات الجوية والفضائية.
سـابعـاً: تقوم اللجنة الرئيسية –في سبيل تنفيذ المهمات المسندة إليها بناء على هذه القواعد– بما يأتي:
1- الوقوف على موقع أي من عقارات الدولة المتعدى عليه.
2- إيقاف أي تعدٍ في عقارات الدولة المتعدى عليها.
3- تحرير محضر يتضمن أن اللجنة تحققت من التعدي وما يتوفر من مستندات أو وثائق ذات صلة بالموقع، ويوقع من جميع أعضاء اللجنة، وفقاً للإجراءات الواردة في هذه القواعد.
ثامنـاً: يجب على المتعدي إزالة التعدي على نفقته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك. وفي حالة امتناعه أو مماطلته يزال التعدي تحت إشراف اللجنة الرئيسية.
تاسعـاً: على الجهات الحكومية –كل فيما يخصه– التعاون مع اللجنة الرئيسية في تنفيذ قرار إزالة التعدي، وللجنة الاستعانة بالقطاع الخاص في توفير ما تتطلبه الإزالة من معدات.
عاشـراً: يلزم المتعدي بدفع تكاليف الإزالة وجميع ما يترتب على التعدي من تعويضات للمتضررين ونفقات، بما فيها التعويض على أخذ المواد الأولية، ونفقات إعادة الموقع إلى ماكان عليه قبل التعدي.
حادي عشـر: تطبق في حق المتعدي على عقارات الدولة الجزاءات والعقوبات المقررة نظاماً.
ثـاني عشـر: دون إخلال بما قضى به البند (سادساً) من هذه القواعد، يجب على كل وزارة أو جهة عامة لديها عقارات –سواء من خلال التملك أو التخصيص– اتخاذ ما يلزم لمنع أي تعدٍ عليها بما يضمن المحافظة على تلك العقارات، ووضع آلية محكمة للتواصل والتنسيق مع اللجنة الرئيسية –بحسب الأحوال– بما يمكنها من القيام بمهماتها المقررة بهذه القواعد على الوجه الأمثل.
ثالـث عشـر: لا يخل تطبيق القواعد بحق أي متضرر من تنفيذ الإزالة –من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة– في اللجوء إلى الجهات المعنية أو المحاكم المختصة –بحسب الأحوال– في شأن أي تجاوز في التنفيذ يخالف ما تضمنته القواعد.
رابع عشـر: لسمو أمير المنطقة –أو من يفوضه– أن يطلب من الجهة المختصة وقف خدمات المتعدي، في حال تطلب الأمر ذلك. وعلى الجهة المختصة تنفيذ الطلب، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات.
خامس عشر: تلغي القواعد كل ما يتعلق بعمل لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، عدا العقوبات التي تطبق على المتعدي، ومكافآت لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات.
سادس عشر: يعمل بالقواعد من تاريخ الموافقة عليها.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
الاستناد الرسمي: قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، المادة (6)
ELI: eli/sa/قواعد-مراقبه-عقارات-الدوله-وازاله-التعديات/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.