الأنظمة القانونية/قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات

المادة ١

البند 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبينة أمام كل منها: 1- القواعد: قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات. 2- عقارات الدولة: كل عقار واقع داخل إقليم المملكة العربية السعودية، منفك عن الملكية الخاصة؛ سواء أكان عليه صكوك للدولة أم لم يكن عليه صكوك. 3- التعدي: وضع اليد على أي من عقارات الدولة أو التصرف فيها دون سند نظامي، أو منع الغير من دخوله، أو القيام بتغيير معالمه بأي صورة كانت، بما في ذلك: تخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الاتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله –بشكل دائم أو مؤقت– لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة. 4- المتعدي: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، قام بأي من الأفعال أو التصرفات المشار إليها في الفقرة (3) من هذا البند. 5- اللجنة الرئيسية: هي اللجنة المعنية بمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، المشكلة في إمارة كل منطقة.

الاستناد الرسمي: قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، المادة (1)

ELI: eli/sa/قواعد-مراقبه-عقارات-الدوله-وازاله-التعديات/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية