قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم
المادة ٥
المادة 5
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
(مدة عضوية اللجنة) 1- تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 2- يجوز للوزير في حال شغور عضوية أحد أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب الموجبة لذلك أن يُكلِّف بديلاً عنه، ويكون التكليف لإكمال المدة المتبقية لسلفه في عضوية اللجنة.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-المتنافسين-والمتعاقد-معهم-لاحكام-نظام-المنافسات-والمشتريات-الحكوميه-والعقود-المبرمه-معهم/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.