الأنظمة القانونية/قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم

المادة ٥

المادة 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

(مدة عضوية اللجنة) 1- تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 2- يجوز للوزير في حال شغور عضوية أحد أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب الموجبة لذلك أن يُكلِّف بديلاً عنه، ويكون التكليف لإكمال المدة المتبقية لسلفه في عضوية اللجنة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    (مدة عضوية اللجنة) 1- تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 2- يجوز للوزير في حال شغور عضوية أحد أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب الموجبة لذلك أن يُكلِّف بديلاً عنه، ويكون التكليف لإكمال المدة المتبقية لسلفه في عضوية اللجنة.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-المتنافسين-والمتعاقد-معهم-لاحكام-نظام-المنافسات-والمشتريات-الحكوميه-والعقود-المبرمه-معهم/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية