الأنظمة القانونية/قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم/المادة 26واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم

المادة ٢٦

المادة 26

الحالة قيد التحقق من المصدر

(الأمانة العامة) مع مراعاة مهام الأمانة العامة للجان، تتولى الأمانة بإشراف الأمين العام المهمات الآتية: 1- الأعمال الإدارية والتحضيرية وإجراء البحوث والدراسات والاستشارات المساندة. 2- قيد طلبات النظر في المخالفات وترتيبها وترقيمها وأعمال الضبط والمراسلات والمواعيد والبلاغات. 3- متابعة دفوعات المنسوب لهم ارتكاب المخالفة والمكاتبات ذوات العلاقة بها. 4- عمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات اللجنة. 5- إعداد مسودات محاضر وقرارات اللجنة. 6- مراجعة ما يحال إلى اللجنة، وإخطار ذوي الشأن إذا وجد نقص في المعلومات أو البيانات لاستكمالها. 7- تلقي المخاطبات الموجهة للجنة وإعداد مسودات الردود عليها وعرضها على رئيس اللجنة. 8- إنشاء سجل لفهرسة وحفظ قرارات اللجنة. 9- تصنيف القرارات التي تصدرها اللجنة. 10- عمل إحصائية سنوية عن أعمال اللجان وقراراتها ومدة التقاضي. 11- تكليف ممثلي الأمانة أمام القضاء عند الترافع في القضايا التي ترفع في مواجهة اللجنة. 12- التنسيق مع اللجنة وإعداد التقارير الدورية والتقرير السنوي لأعمال اللجنة ورفعه إلى الوزير. 13- إدارة محتوى الصفحة الخاصة باللجنة على المواقع الإلكترونية. 14- أي إجراء آخر يدخل ضمن مهماتها بشأن القرارات التي تصدرها اللجنة بالتنسيق مع الرئيس أو بأمر من الوزير.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    (الأمانة العامة) مع مراعاة مهام الأمانة العامة للجان، تتولى الأمانة بإشراف الأمين العام المهمات الآتية: 1- الأعمال الإدارية والتحضيرية وإجراء البحوث والدراسات والاستشارات المساندة. 2- قيد طلبات النظر في المخالفات وترتيبها وترقيمها وأعمال الضبط والمراسلات والمواعيد والبلاغات. 3- متابعة دفوعات المنسوب لهم ارتكاب المخالفة والمكاتبات ذوات العلاقة بها. 4- عمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات اللجنة. 5- إعداد مسودات محاضر وقرارات اللجنة. 6- مراجعة ما يحال إلى اللجنة، وإخطار ذوي الشأن إذا وجد نقص في المعلومات أو البيانات لاستكمالها. 7- تلقي المخاطبات الموجهة للجنة وإعداد مسودات الردود عليها وعرضها على رئيس اللجنة. 8- إنشاء سجل لفهرسة وحفظ قرارات اللجنة. 9- تصنيف القرارات التي تصدرها اللجنة. 10- عمل إحصائية سنوية عن أعمال اللجان وقراراتها ومدة التقاضي. 11- تكليف ممثلي الأمانة أمام القضاء عند الترافع في القضايا التي ترفع في مواجهة اللجنة. 12- التنسيق مع اللجنة وإعداد التقارير الدورية والتقرير السنوي لأعمال اللجنة ورفعه إلى الوزير. 13- إدارة محتوى الصفحة الخاصة باللجنة على المواقع الإلكترونية. 14- أي إجراء آخر يدخل ضمن مهماتها بشأن القرارات التي تصدرها اللجنة بالتنسيق مع الرئيس أو بأمر من الوزير.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم، المادة (26) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-المتنافسين-والمتعاقد-معهم-لاحكام-نظام-المنافسات-والمشتريات-الحكوميه-والعقود-المبرمه-معهم/art/26

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥كل مواد النظامالمادة ٢٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية