قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم
المادة ١٢
المادة 12
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
(نصاب اللجنة( 1- لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس. 2- يتولى رئيس اللجنة أو من يفوِّضه إدارة الاجتماع وتنظيمه وطرح الموضوعات المجدولة على جدول الأعمال والإشراف على عملية التصويت. 3- يجوز لأي عضو في اللجنة -استثناءً وبعد موافقة الرئيس- المشاركة في الاجتماعات باستخدام الوسائل التقنية، ويعدُّ ذلك مكملاً للنصاب القانوني للاجتماع. 4- إذا لم يكتمل النصاب القانوني لأعضاء اللجنة بسبب تنحي أحد الأعضاء أو عدم حضوره يكمل العضو الاحتياطي النصاب القانوني للجنة بدعوة من الرئيس توجه بأي وسيلة بما في ذلك الاتصال الهاتفي أو البريد الإلكتروني، ويمكن أن تعاد جدولة الاجتماع لأقرب وقت يتمكن العضو الاحتياطي من الحضور لإكمال النصاب. 5- لا يجوز لأي عضو في اللجنة أن يفوِّض عضواً آخر لحضور الاجتماع عنه.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-المتنافسين-والمتعاقد-معهم-لاحكام-نظام-المنافسات-والمشتريات-الحكوميه-والعقود-المبرمه-معهم/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.