الأنظمة القانونية/قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة ٣

المادة 3

تشكيل اللجنة 1- يصدر المجلس قراراً بتشكيل اللجنة من ثلاثة أعضاء أساسيين وعضو احتياطي، ويحدد في القرار الرئيس، على أن يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي. 2- يتم اختيار أعضاء اللجنة من ذوي الكفاية المهنية، وأن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكّنهم من ممارسة مهامهم بكفاية.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (3)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-احكام-نظام-حقوق-الاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية