قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة ١٧
المادة 17
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
نفاذ القرارات والتظلم منها 1- حسب الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والعشرين من النظام، يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمدد المقررة للتظلم من القرارات الإدارية. 2- يُعَدّ قرار اللجنة نافذاً من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن به، ولا يَحُولُ التظلم دون نفاذ القرار، ما لم يصدر أمر من المحكمة المختصة بوقف تنفيذه. 3- إذا كان القرار الصادر بالعقوبة متضمناً لنشره فإنه لا ينشر إلا إذا كان نهائياً، سواءً بفوات مواعيد التظلم، أو بتأييده من المحكمة المختصة، أو بأي طريق يكتسب به القرار الصفة النهائية.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-احكام-نظام-حقوق-الاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.