الأنظمة القانونية/قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة ١

المادة 1

التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 27 وتاريخ 11 /2 /1445 هـ. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين من النظام. القواعد: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الرئيس: رئيس اللجنة. العضو: عضو اللجنة. الأمين: أمين اللجنة. تعارض المصالح: حدوث أو وجود مصلحة -مباشرة أو غير مباشرة، حقيقية أو مفترضة- لأي عضو، ويخشى منها التأثير على رأي العضو في القضية المنظورة. جدول تصنيف المخالفات: جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المرفق بقواعد الفحص والرقابة الصادرة من المجلس.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (1)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجنه-النظر-في-مخالفات-احكام-نظام-حقوق-الاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية