قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا
المادة ٦
المادة 6
1- تختص اللجنة بالنظر في المخالفات، وإيقاع العقوبات وفقاً لاختصاصاتها الواردة في الأنظمة واللوائح وما يطرأ عليها من تعديلات -بحسب الأحوال-، وللجنة تحديد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويُراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة، وخطورتها، والظروف المشددة والمخففة.
2- تنظر اللجنة في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الهيئة أو مفتشوها وفقاً لما ورد في الأنظمة واللوائح.
3- أية أمور أخرى تختص بها اللجنة وفقاً للأنظمة واللوائح.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة في النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المادة (6)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-لجان-النظر-في-مخالفات-الانظمه-في-النطاق-الجغرافي-للهيئه-الملكيه-لمحافظه-العلا/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.