قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية
المادة ٨
المادة 8
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تنعقد اجتماعات اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من الرئيس أو من ينيبه، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.2- تعقد اجتماعات اللجنة في الوزارة، ويجوز -بقرار من الرئيس- عقدها في مكان آخر داخل المملكة.3- يشترط لصحة اجتماع اللجنة حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجّح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.4- لا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.5- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر الاجتماع.6- للجنة -وفقاً لما يقدِّره الرئيس أو من ينيبه- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء اللجنة، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحاً ما لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على اللجنة في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.7- في حال تغيّب ممثل الجهة الحكومية المعترضة عن اجتماعين متتاليين للجنة، فيجوز لها أن تصدر قرارها في الاعتراض.8- لممثل الجهة الحكومية المعترضة المشاركة في اجتماع اللجنة الذي سيبحث فيه موضوع الاعتراض، ويكون له حق التصويت فيه على الموضوعات التي تخص جهته.9- تبتّ اللجنة في الاعتراض خلال (30) يوماً من تاريخ استكمال طلب الاعتراض، ويجوز للجنة تمديد المدة لمرة واحدة بما لا يزيد على (30) يوماً -في حالات تقدِّرها- بقرار مسبب.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجنه-الدائمه-للبت-في-الاعتراضات-المقدمه-من-الجهات-الحكوميه-علي-طلبات-تخصيص-مناطق-المجمعات-التعدينيه-وطلبات-منح-الرخص-التعدينيه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.