الأنظمة القانونية/قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية

المادة ٦

المادة 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

يختصّ الرئيس بما يلي:1- إنابة أحد أعضاء اللجنة لرئاسة اجتماعات اللجنة في حال غيابه.2- تسمية أمين اللجنة من منسوبي الوزارة، وتحديد مهمّاته وإجراءات عمله.3- إصدار دليل الإرشادات اللازمة لعمل اللجنة، ونماذج تقديم الاعتراضات المعتمدة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يختصّ الرئيس بما يلي:1- إنابة أحد أعضاء اللجنة لرئاسة اجتماعات اللجنة في حال غيابه.2- تسمية أمين اللجنة من منسوبي الوزارة، وتحديد مهمّاته وإجراءات عمله.3- إصدار دليل الإرشادات اللازمة لعمل اللجنة، ونماذج تقديم الاعتراضات المعتمدة.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجنه-الدائمه-للبت-في-الاعتراضات-المقدمه-من-الجهات-الحكوميه-علي-طلبات-تخصيص-مناطق-المجمعات-التعدينيه-وطلبات-منح-الرخص-التعدينيه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية