الأنظمة القانونية/قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية

المادة ٣

المادة 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

تختص اللجنة بدراسة الاعتراضات على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية والبتّ فيها، وذلك فيما يتعلق بالآتي:1- أراضي المرافق العامة.2- المناطق التي تحدّد -بناءً على نظام- بأنها سياحية، أو أثرية، أو تاريخية، أو محميات للحياة الفطرية، أو المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تختص اللجنة بدراسة الاعتراضات على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية والبتّ فيها، وذلك فيما يتعلق بالآتي:1- أراضي المرافق العامة.2- المناطق التي تحدّد -بناءً على نظام- بأنها سياحية، أو أثرية، أو تاريخية، أو محميات للحياة الفطرية، أو المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجنه-الدائمه-للبت-في-الاعتراضات-المقدمه-من-الجهات-الحكوميه-علي-طلبات-تخصيص-مناطق-المجمعات-التعدينيه-وطلبات-منح-الرخص-التعدينيه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية