قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية
المادة ١
المادة 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تكون للكلمات والعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها:النظام: نظام الاستثمار التعديني. اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية. الاعتراضات: الاعتراضات المقدَّمة من أيِّ جهة حكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية، وطلبات منح الرخص التعدينية على الأراضي والمناطق المحدّدة في الفقرة (2) من المادة (السابعة) من النظام. اللجنة: اللجنة الدائمة المشكلة بالبند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (634) وتاريخ 17 /10/ 1441 هـ، المختصة بالبتّ في الاعتراضات. الرئيس: رئيس اللجنة. الجهة الحكومية المعترضة: أي جهة حكومية تعترض على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية، سواءً كانت ممثلة في اللجنة أو غير ممثلة فيها.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجنه-الدائمه-للبت-في-الاعتراضات-المقدمه-من-الجهات-الحكوميه-علي-طلبات-تخصيص-مناطق-المجمعات-التعدينيه-وطلبات-منح-الرخص-التعدينيه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.