الأنظمة القانونية/قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية/المادة 46واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

المادة ٤٦

المادة 46

الحالة قيد التحقق من المصدر

المدد النظامية: 1- إذا وافق آخر يوم لأي إجراء منصوص عليه في القواعد عطلة رسمية فتمتد مدة الإجراء إلى أول يوم عمل يلي العطلة مباشرة. 2- تحسب المهل المحددة في القواعد من اليوم التالي لليوم الذي حدث فيه الأمر المجري لها، وتنقضي بانقضاء اليوم الأخير من تلك المهلة. 3- تحسب المدد بالتاريخ الميلادي بحسب طبيعة الدعوى ومستنداتها، ويراعى في الاحتساب التواريخ الواردة في النظام الإلكتروني للأمانة العامة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المدد النظامية: 1- إذا وافق آخر يوم لأي إجراء منصوص عليه في القواعد عطلة رسمية فتمتد مدة الإجراء إلى أول يوم عمل يلي العطلة مباشرة. 2- تحسب المهل المحددة في القواعد من اليوم التالي لليوم الذي حدث فيه الأمر المجري لها، وتنقضي بانقضاء اليوم الأخير من تلك المهلة. 3- تحسب المدد بالتاريخ الميلادي بحسب طبيعة الدعوى ومستنداتها، ويراعى في الاحتساب التواريخ الواردة في النظام الإلكتروني للأمانة العامة.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، المادة (46) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الزكويه-والضريبيه-والجمركيه/art/46

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٥كل مواد النظامالمادة ٤٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية