قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
المادة ٤٤
المادة 44
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
طلب التنحي أو الرد: يخضع طلب التنحي أو الرد لعضو الدائرة للأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم بحسب الأحوال وبما يتفق مع طبيعة الدعوى، ويكون تقديم الطلب وفقاً للإجراءات الآتية: 1- طلب أي عضو من أعضاء الدوائر التنحـي، أو طلب ردّه يكون موجهاً إلى رئيس الدائرة المعنية. ويُصدر رئيس الدائرة قراراً مسبباً بالموافقة على طلب التنحي أو الرد، ويحل العضو الاحتياطي محل العضو الذي تنحـى أو رُدّ، فإن تعذر ذلك حلّ محلّه أي من أعضاء الدوائر الأخرى للجنة ذاتها. 2- طلب رئيس أي دائرة من دوائر الفصل التنحي، أو طلب ردّه يكون موجهاً إلى رئيس الدائرة الاستئنافية المعنية. ويُصدر رئيس الدائرة الاستئنافية -المعنية- قراراً مسبباً بالموافقة على طلب التنحي أو الرد، ويحُدد فيه من يتولى رئاسة الدائرة بالإنابة. 3- طلب رئيس أي دائرة من الدوائر الاستئنافية التنحي، أو طلب ردّه يكون موجهاً إلى هيئة عامة تضم جميع أعضاء دوائر اللجان الاستئنافية. وتُصدر الهيئة العامة -المشار إليها في هذه المادة- قراراً مسبباً بالموافقة على طلب التنحـي أو الرد، ويحدد فيه من يتولى رئاسة الدائرة بالإنابة، ويصدر القرار بالأغلبية. وفي جميع الأحوال، يجب أن يَصدر قرار الموافقة أو عدمها على طلب التنحي أو الرد مسبباً، ويُعد القرار نهائياً، على ألا يشارك العضو المعني بالتنحي أو الرد في الاجتماعات التي تعقد لدراسة الطلب، وإذا كان تنحي عضو الدائرة أو رده وجوبياً، وجب عليه إشعار رئيس الدائرة أو الهيئة العامة -المشار إليها في هذه المادة- بحسب الأحوال.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، المادة (44) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الزكويه-والضريبيه-والجمركيه/art/44
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.