الأنظمة القانونية/قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية/المادة 42واجهة المطوّرين (API)

قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

المادة ٤٢

المادة 42

الحالة قيد التحقق من المصدر

ترك الدعوى: دون إخلال بما اشتمل عليه نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام الإجراءات الجزائية من حالات، يُعد المدعي تاركاً لدعواه إذا طُلِب منه إجراء يخص دعواه - يتوقف عليه الفصل في الدعوى- ولم يستجب لهذا الطلب في المهلة المحددة له أو في (خمسة عشر) يوماً من تاريخ الطلب، أيهما أطول، ويجوز للدائرة تمديد المهلة بحد أقصى (خمسة عشر) يوماً إضافية بناءً على طلب مسبب من قبل المدعي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ترك الدعوى: دون إخلال بما اشتمل عليه نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام الإجراءات الجزائية من حالات، يُعد المدعي تاركاً لدعواه إذا طُلِب منه إجراء يخص دعواه - يتوقف عليه الفصل في الدعوى- ولم يستجب لهذا الطلب في المهلة المحددة له أو في (خمسة عشر) يوماً من تاريخ الطلب، أيهما أطول، ويجوز للدائرة تمديد المهلة بحد أقصى (خمسة عشر) يوماً إضافية بناءً على طلب مسبب من قبل المدعي.

الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، المادة (42) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الزكويه-والضريبيه-والجمركيه/art/42

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤١كل مواد النظامالمادة ٤٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية