قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
المادة ٣
المادة 3
الاختصاص النوعي:
1- تختص دوائر لجنة الفصل الزكوية والضريبية بما يأتي:
أ- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية.
ب- الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية.
2- تختص دوائر لجنة الفصل الجمركية بتطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وذلك على النحو الآتي:
أ- النظر في جميع جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه.
ب- النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
ج- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملاً بأحكام المادة (147) من النظام.
د- النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقاً لأحكام المادة (148) من النظام.
هـ- النظر في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة برفض طلبات الاسترداد.
3- تختص دوائر الاستئناف بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات دوائر الفصل.
4- تختص الدوائر بالتحقيق والفصل في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
الاستناد الرسمي: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، المادة (3)
ELI: eli/sa/قواعد-عمل-اللجان-الزكويه-والضريبيه-والجمركيه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.