قواعد عدم خضوع المكلّف المملوك لوقف لجباية الزكاة
المادة ٤
المادة 4
1- يقدم المكلّف -سنوياً- طلب عدم الخضوع لجباية الزكاة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به ما تطلبه الهيئة من مستندات.2- يجب أن يقدم المكلّف طلب عدم الخضوع لجباية الزكاة خلال المدة النظامية الموضحة في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة، وأن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وللهيئة قبول الطلبات المتأخرة إذا قدم المكلّف مسوغات معقولة.3- بعد دراسة الهيئة للطلب والتحقق من استيفاء الضوابط، يحصل المكلّف على قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة.4- إذا كان الوقف يملك أكثر من مكلّف، أو كان المكلّف المملوك للوقف يملك مكلّفاً آخر بالكامل، فيجب على كل مكلّف تقديم طلب مستقل لعدم الخضوع لجباية الزكاة.
الاستناد الرسمي: قواعد عدم خضوع المكلّف المملوك لوقف لجباية الزكاة، المادة (4)
ELI: eli/sa/قواعد-عدم-خضوع-المكلف-المملوك-لوقف-لجبايه-الزكاه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.