قواعد عدم خضوع المكلّف المملوك لوقف لجباية الزكاة
المادة ٢
المادة 2
1- تُطبَّق هذه القواعد على المكلّف الخاضع بموجب اللائحة، المملوك بالكامل -بشكل مباشر أو غير مباشر- لوقف أو أكثر، على أن يكون الوقف منشأ في المملكة وموثقاً بالطرق النظامية.2- لا يخضع لجباية الزكاة المكلّف المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كانت وثيقة الوقف تنص على أن جميع مصارف الوقف في أوجه البر العامة، وليس فيها مصرف على معين، أو كان فيها مصرف على معين لا يزيد على عشرة بالمئة (10%) من غلة الوقف، مع مراعاة ما يأتي:أ. أن يدخل في احتساب المصرف على معين جميع ما يُصرف على الواقف أو ذريته أو أي شخص معيّن أو موصوف بوصف يخرج عن أوصاف البر العامة، أو الجهات المرتبطة بالوقف. ب. أن يدخل في احتساب غلة الوقف جميع الإيرادات السنوية للوقف، بما في ذلك عوائد الأصول ودخل وأرباح الاستثمارات والشركات والتبرعات ونحو ذلك. ج. أن يكون احتساب نسبة المصرف على معين -في حال اشتراك أكثر من وقف في ملكية المكلّف- بالنسبة والتناسب بين هذه الأوقاف. د. أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين -في حال نصت وثيقة الوقف على الصرف على معين- من خلال التقارير المالية المدققة للوقف، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.
الاستناد الرسمي: قواعد عدم خضوع المكلّف المملوك لوقف لجباية الزكاة، المادة (2)
ELI: eli/sa/قواعد-عدم-خضوع-المكلف-المملوك-لوقف-لجبايه-الزكاه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.