الأنظمة القانونية/قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة

المادة ٥

المادة 5

1- يقدم الخاضعون لهذه القواعد –سنوياً– طلب عدم خضوع لجباية الزكاة وفقاً للنموذج المعدّ من قبل الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به ما تطلبه الهيئة من مستندات موضحة في النموذج. 2- يجب أن يكون تقديم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة، وأن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وللهيئة قبول الطلبات المتأخرة إذا قدَّم المكلَّف مسوغات تقبلها الهيئة. 3- بعد دراسة الهيئة للطلب والتحقق من استيفاء الضوابط، يحصل المكلَّف على قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة عن السنة محل الطلب.

الاستناد الرسمي: قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة، المادة (5)

ELI: eli/sa/قواعد-عدم-خضوع-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه-والوحدات-التدريبيه-لجبايه-الزكاه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية