الأنظمة القانونية/قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة

المادة ٣

المادة 3

لا تخضع لجباية الزكاة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمنشآت المملوكة بالكامل لأيٍّ منها، والوحدات التدريبية، إذا توافرت الشروط الآتية: أ- أن تكون عوائدها مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، وليست لأشخاص معينين، ويستثنى من هذه الفقرة المؤسسات الأهلية إذا كان فيها مصرف على معيّن لا يزيد على 10% من صافي ربح المؤسسة مع مراعاة ما يأتي: 1- أن يكون المصرف المعين محدداً ضمن أهداف المؤسسة في اللائحة الأساسية لها أو نظامها الأساس أو وثيقة التأسيس. 2- أن يدخل في احتساب المصرف على معيّن جميع ما يُصرف بوصف خارج عن أوصاف البر العامة أو المجتمع. 3- أن يدخل في إيراد المؤسسة جميع العوائد والمكاسب من الأصول ودخل وأرباح الاستثمارات والتبرعات والهبات ونحو ذلك. 4- أن يكون احتساب نسبة المصرف على معين -في حال اشتراك أكثر من مؤسسة في ملكية المكلف- بالنسبة والتناسب بين هذه المؤسسات. 5- أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين من خلال التقارير المالية المدققة للمؤسسة، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة. ب- أن تكون مرخصة من الجهات المختصة في المملكة، وموثقة بالطرق النظامية. ج- أن يكون لديها قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخّص له بالمملكة، أو مستندات تقبلها الهيئة. د- أن يكون لدى الوحدة التدريبية ترخيص نهائي (منشأة تدريبية غير ربحية).

الاستناد الرسمي: قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة، المادة (3)

ELI: eli/sa/قواعد-عدم-خضوع-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه-والوحدات-التدريبيه-لجبايه-الزكاه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية