الأنظمة القانونية/قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة

المادة ١

المادة 1

1- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (2216) وتاريخ 7/ 7/ 1440 ه, وأي تعديلات تطرأ عليها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك. 2- يقصد بالجمعيات والمؤسسات الأهلية المعاني المبيّنة في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /2/ 1437 ه، ولائحته التنفيذية. 3- يُقصد بوحدة التدريب المعنى المبيّن في قواعد الوحدات التدريبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (17) وتاريخ 15/ 1/ 1430 هـ.

الاستناد الرسمي: قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة، المادة (1)

ELI: eli/sa/قواعد-عدم-خضوع-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه-والوحدات-التدريبيه-لجبايه-الزكاه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية