قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
المادة ٩٤
المادة 94
الالتزامات المستمرة
يجب على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية أن يلتزم أحكام الباب السابع من هذه القواعد، مع مراعاة الآتي:
1- إحلال عبارة «القوائم المالية الأولية النصف سنوية من السنة المالية له» بدلًا من عبارة «القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية له» الواردة في الفقرة (أ) من المادة السادسة والستين من هذه القواعد.
2- يجب على المُصدر الإفصاح عن قوائمه المالية الأولية التي يجب إعدادها وفحصها وفقًا لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وذلك فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز (45) يومًا من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.
3- إحلال عبارة «نصف السنة المالية» بدلًا من عبارة «ربع السنة المالية» الواردة في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة الحادية والسبعين من هذه القواعد.
4- تُعَدّ المعلومات المطلوب تضمينها في تقرير مجلس الإدارة بموجب لائحة حوكمة الشركات استرشادية على المُصدرين المدرجة أسهمهم في السوق الموازية.
5- إحلال عبارة «اثني عشر» شهرًا بدلًا من عبارة «الأشهر الستة» الواردة في المادة الثانية والسبعين من هذه القواعد.
6- استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والسبعين من هذه القواعد، يجوز لمؤسسة السوق المالية المعيّنة بموجب قواعد الإدراج من قبل المُصدرالمدرجة أسهمه إدراجًا مباشرًا في السوق الموازية بيع أسهم المُصدر وفقًا لتقديرها، على أن يكون ذلك في حدود تطبيق خطة استيفاء متطلبات السيولة المقدمة إلى السوق وفقًا لقواعد الإدراج.
7- في حال كان المُصدر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، يجب على المُصدر -إضافة إلى التزامه بأحكام الباب السابع من هذه القواعد- الإفصاح بشكل نصف سنوي عن التطورات في متحصلات الطرح واستخداماتها، بما في ذلك ميزانية حساب الضمان واستخداماته، وعن جهود الراعي في البحث عن الشركة المراد إتمام صفقة الاستحواذ أو الاندماج معها.
الاستناد الرسمي: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة (94)
ELI: eli/sa/قواعد-طرح-الاوراق-الماليه-والالتزامات-المستمره/art/94
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.