قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
المادة ٨٣
المادة 83
الإصدارات التي لا تحتاج إلى نشرة إصدار
أ- لا يُشترط تقديم نشرة إصدار لإصدار أسهم إضافية من مُصدر لديه أسهم مدرجة في السوق الموازية، إذا كانت مصنفة ضمن إحدى الفئات الآتية:
1- الأسهم التي تؤدي إلى زيادة لا تتجاوز 01% من فئة أسهم سبق إدراجها في السوق الموازية، ولأغراض تحديد هذه النسبة، فإن سلسلة الإصدارات التي تتم خلال (12) شهرًا تُعَدّ إصدارًا واحدًا، وسلسلة الصفقات التي تراها الهيئة صفقة واحدة تُعدّ إصدارًا واحدًا.
2- الأسهم الناتجة عن إصدار رسملة.
3- برامج أسهم موظفي المُصدر.
4- الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال من خلال تحويل الديون على أن يُعَدّ بشأنها تعميم مساهمين وفقًا لأحكام المادة الحادية والتسعين من هذه القواعد.
5- الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال بغرض الاستحواذ على شركة أو شراء أصل على أن يُعَدّ بشأنها تعميم مساهمين وفقًا لأحكام المادة الثانية والتسعين من هذه القواعد.
6- تقسيم أسهم سبق إصدارها.
ب- باستثناء تقسيم الأسهم التي سبق إصدارها، يجب على المُصدر تقديم طلب تسجيل أسهم وطرحها في السوق الموازية إلى الهيئة في الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقًا لمتطلبات هذه القواعد ولما تحدده الهيئة، ولا يجوز طرح الأسهم بموجب هذه المادة قبل اعتماد الهيئة للطلب.
ج- يجب على المُصدر الإفصاح عن أي إصدار يتم بموجب هذه المادة بحسب ما تحدده الهيئة.
الاستناد الرسمي: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة (83)
ELI: eli/sa/قواعد-طرح-الاوراق-الماليه-والالتزامات-المستمره/art/83
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.