الأنظمة القانونية/قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة/المادة 76واجهة المطوّرين (API)

قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

المادة ٧٦

المادة 76

الحالة قيد التحقق من المصدر

تعيين مستشاري المُصدر أ- إذا قدم المُصدر طلبًا لتسجيل أسهمه وطرحها في السوق الموازية أو لتسجيل أسهمه وكان يتطلب إعداد نشرة إصدار أو تعميم مساهمين أو مستند تسجيل (حسبما ينطبق)، فيجب عليه تعيين مستشار مالي مرخص له من الهيئة في ممارسة أعمال الترتيب وكذلك في ممارسة أي أعمال أخرى تكون ذات صلة بالخدمات التي اتفق مع المُصدر على تقديمها. ب- يخضع المستشار المالي المعين بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة للالتزامات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الحادية والعشرين من هذه القواعد، مع استبدال الإشارة إلى الملحق (22) بالملحق (27). ج- في حال كان الطرح من قبل شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، يجب على المستشار المالي -عند تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل الأوراق المالية وطرحها- الالتزام بالآتي: 1- أن يكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة في ما يتعلق بالطلب. 2- التأكد بنفسه بعد بذل العناية المهنية اللازمة، والاستفسار من شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والراعي ومستشاريهما، أن الراعي وشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة قد استوفيا جميع الشروط المطلوبة لتسجيل الأوراق المالية للشركة وطرحها، والمتطلبات الأخرى ذات العلاقة. 3- تقديم أي معلومات أو إيضاحات إلى الهيئة بالصيغة المطلوبة وخلال المهلة الزمنية التي تحددها لغرض التحقق من التزام المستشار المالي والراعي وشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. 4- تقديم خطاب إلى الهيئة بالصيغة الواردة في الملحق (27) من هذه القواعد. د- يجب على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية تعيين مستشار مالي عند التقدم بطلب لإلغاء إدراج أوراقه المالية اختياريًا وفقًا لأحكام قواعد الإدراج. هـ- يجب على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية تعيين مستشار مالي عندما يتقدم بطلب لتخفيض رأس ماله. و- يجب على المستشار المالي، والمستشار القانوني (إن وجد)، مراعاة ما تقتضيه أصول المهنة ومبادئها عند تقديمهما للمشورة إلى المُصدر بشأن طلب تسجيل أوراقه المالية وطرحها أو تسجيل أسهمه في السوق الموازية أو تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. ز- للهيئة في جميع الأوقات أن تطلب من المُصدر تعيين مستشار قانوني أو مستشار مالي أو كليهما أو غيرهما من المستشارين لتقديم المشورة إلى المُصدر حول تطبيق أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق أو نظام الشركات أو لوائحه التنفيذية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تعيين مستشاري المُصدر أ- إذا قدم المُصدر طلبًا لتسجيل أسهمه وطرحها في السوق الموازية أو لتسجيل أسهمه وكان يتطلب إعداد نشرة إصدار أو تعميم مساهمين أو مستند تسجيل (حسبما ينطبق)، فيجب عليه تعيين مستشار مالي مرخص له من الهيئة في ممارسة أعمال الترتيب وكذلك في ممارسة أي أعمال أخرى تكون ذات صلة بالخدمات التي اتفق مع المُصدر على تقديمها. ب- يخضع المستشار المالي المعين بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة للالتزامات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الحادية والعشرين من هذه القواعد، مع استبدال الإشارة إلى الملحق (22) بالملحق (27). ج- في حال كان الطرح من قبل شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، يجب على المستشار المالي -عند تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل الأوراق المالية وطرحها- الالتزام بالآتي: 1- أن يكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة في ما يتعلق بالطلب. 2- التأكد بنفسه بعد بذل العناية المهنية اللازمة، والاستفسار من شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والراعي ومستشاريهما، أن الراعي وشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة قد استوفيا جميع الشروط المطلوبة لتسجيل الأوراق المالية للشركة وطرحها، والمتطلبات الأخرى ذات العلاقة. 3- تقديم أي معلومات أو إيضاحات إلى الهيئة بالصيغة المطلوبة وخلال المهلة الزمنية التي تحددها لغرض التحقق من التزام المستشار المالي والراعي وشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. 4- تقديم خطاب إلى الهيئة بالصيغة الواردة في الملحق (27) من هذه القواعد. د- يجب على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية تعيين مستشار مالي عند التقدم بطلب لإلغاء إدراج أوراقه المالية اختياريًا وفقًا لأحكام قواعد الإدراج. هـ- يجب على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية تعيين مستشار مالي عندما يتقدم بطلب لتخفيض رأس ماله. و- يجب على المستشار المالي، والمستشار القانوني (إن وجد)، مراعاة ما تقتضيه أصول المهنة ومبادئها عند تقديمهما للمشورة إلى المُصدر بشأن طلب تسجيل أوراقه المالية وطرحها أو تسجيل أسهمه في السوق الموازية أو تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. ز- للهيئة في جميع الأوقات أن تطلب من المُصدر تعيين مستشار قانوني أو مستشار مالي أو كليهما أو غيرهما من المستشارين لتقديم المشورة إلى المُصدر حول تطبيق أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق أو نظام الشركات أو لوائحه التنفيذية.

الاستناد الرسمي: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة (76) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-طرح-الاوراق-الماليه-والالتزامات-المستمره/art/76

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٥كل مواد النظامالمادة ٧٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية