الأنظمة القانونية/قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة/المادة 71واجهة المطوّرين (API)

قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

المادة ٧١

المادة 71

تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أ- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو لأعضاء لجنة المراجعة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأيٍّ منهم التعامل في أي أوراق مالية للمُصدر خلال الفترات الآتية: 1- خلال الـ (15) يومًا تقويميًا التي تسبق نهاية ربع السنة المالية حتى تاريخ الإفصاح عن القوائم المالية الأولية للمُصدر بعد فحصها المطلوب الإفصاح عنها بموجب الفقرة (أ) من المادة السادسة والستين من هذه القواعد. 2- خلال ال (30) يومًا تقويميًا التي تسبق نهاية السنة المالية حتى تاريخ الإفصاح عن القوائم المالية السنوية المراجَعة أو القوائم المالية الأولية للربع الرابع في حال قام المُصدر بالإفصاح عنها بعد فحصها واستيفائه متطلبات المادة السادسة والستين من هذه القواعد. ب- يُستثنى من الحظر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ممارسة حق الاكتتاب في حقوق الأولوية وبيعها. ج- عند انتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة أو عزله، أو انتهاء عضوية أيٍّ من أعضاء لجنة المراجعة، أو استقالة أيٍّ من كبار التنفيذيين من المُصدر في أثناء أيٍّ من فترات الحظر المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تسري هذه الفترة (حيثما ينطبق) على ذلك العضو أو كبير التنفيذيين وأي شخص ذي علاقة بأيٍّ منهم.

الاستناد الرسمي: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة (71)

ELI: eli/sa/قواعد-طرح-الاوراق-الماليه-والالتزامات-المستمره/art/71

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٠كل مواد النظامالمادة ٧٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية