قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
المادة ٦٦
المادة 66
الإفصاح عن المعلومات المالية
أ- على المُصدر الإفصاح عن قوائمه المالية السنوية وقوائمه المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية له للهيئة والجمهور فور الموافقة عليها وقبل نشرها للمساهمين أو الغير. وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، يجب على تلك المنشأة الإفصاح عن قوائمها المالية السنوية للهيئة والجمهور فور الموافقة عليها وقبل نشرها للغير. ولأغراض هذه المادة، تكون الموافقة على القوائم المالية بحسب الآتي:
1- فيما يتعلق بالقوائم المالية الأولية، تتم الموافقة عليها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة وتوقيعها من عضو مفوض من مجلس الإدارة ومن الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
2- فيما يتعلق بالقوائم المالية السنوية، يتم اعتمادها والموافقة عليها وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات. وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، تتم الموافقة على القوائم المالية السنوية لتلك المنشأة بعد اعتمادها من أعضاء مجلس إدارة المنشأة.
ب- يفصح المُصدر -عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من السوق- عن قوائمه المالية الأولية والسنوية.
ج- يجب على المُصدر إعداد قوائمه المالية الأولية وفحصها وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وأن يفصح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز (30) يومًا من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.
د- يجب على المُصدر إعداد قوائمه المالية السنوية ومراجعتها وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وأن يفصح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. ويجب على المُصدر أن يفصح عن هذه القوائم المالية خلال مدة لا تقل عن (21) يومًا تقويميًا قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية للمُصدر. وفي حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، يكون الإفصاح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم.
هـ- يجب أن يكون المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة الذي يراجع القوائم المالية للمصدر مسجلًا لدى الهيئة وفقًا لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، ويجب على المُصدر التأكد من التزام المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة الذي يراجع القوائم المالية وأيّ شريك لهما بقواعد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ولوائحها فيما يتعلق بملكية أيّ أسهم أو أوراق مالية للمُصدر أو أيٍّ من تابعيه، بما يضمن استقلالية المحاسب القانوني أو مكتب المحاسبة وأيّ شريك أو موظف في مكتبه.
و- في حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة، يجب على الراعي أن يزود المنشأة ذات الأغراض الخاصة بقوائمه المالية الأولية والسنوية وتقرير مجلس الإدارة في وقت مناسب لتمكين المنشأة ذات الأغراض الخاصة من الوفاء بالتزاماتها الواردة في هذه المادة.
ز- في حال كان المُصدر أجنبيًا أدرِجت أسهمه في السوق الرئيسية وفقًا لقواعد الإدراج، فيجب عليه أن يعِدّ قوائمه المالية الأولية والسنوية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي. ولأغراض هذه الفقرة، يجب الإفصاح عن القوائم المالية الأولية والسنوية بحسب الآتي:
1- فيما يتعلق بالقوائم المالية الأولية، يكون الإفصاح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز (30) يومًا من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.
2- فيما يتعلق بالقوائم المالية السنوية، يكون الإفصاح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. ويجب أن يفصح عن هذه القوائم المالية خلال مدة لا تقل عن (21) يومًا تقويميًا قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية له.
الاستناد الرسمي: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة (66)
ELI: eli/sa/قواعد-طرح-الاوراق-الماليه-والالتزامات-المستمره/art/66
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.