الأنظمة القانونية/قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

المادة ٦

المادة 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

الطرح المستثنى أ- دون الإخلال بلائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية، يكون الطرح مستثنىً من متطلبات هذه القواعد في أيٍّ من الحالات الآتية: 1- إذا كانت الأوراق المالية صادرة عن حكومة المملكة. 2- إذا كان طرحًا لأدوات دين صادرة عن الصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وفقًا للأحكام المقررة نظامًا، وذلك وفقًا للمتطلبات والشروط الآتية: أ- أن يُعِد المُصدر مستند طرح وفق متطلبات الملحق (2) من هذه القواعد، وأن يكون مستند الطرح متاحًا للعموم من خلال الموقع الإلكتروني للمُصدر خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام قبل موعد بدء الطرح. ب- أن تحتوي مستندات الطرح على معلومات كاملة وواضحة وغير مضللة، وأن تحتوي على جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين التي تمكّنهم من الوصول إلى قرار مبني على إدراك ودراية فيما يتعلق بالمُصدر وأدوات الدين المطروحة. ج- أن يُقدّم المُصدر ملحق التسعير ونموذج تخصيص أدوات الدين إلى الهيئة خلال عشرة أيام بعد اكتمال الطرح أو بعد اكتمال طرح كل إصدار في حال كان الطرح عبارة عن برنامج لإصدار أدوات الدين. ويجب أن يوضح ملحق التسعير جميع أحكام الإصدار وشروطه، إضافة إلى تلك الواردة في مستند الطرح. د- أن يودع المُصدر أدوات الدين المقومة بالريال السعودي لدى مركز الإيداع خلال فترة أقصاها عشرة أيام من اكتمال طرحها أو اكتمال طرح كل إصدار في حال كان الطرح عبارة عن برنامج لإصدار أدوات الدين، على أن يكون تقديم طلب إيداعها إلى مركز الإيداع من خلال مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها. ويستثنى من ذلك أدوات الدين التي يكون تاريخ استحقاقها خلال فترة تقل عن سنة من تاريخ إصدارها. هـ- أن يلتزم المُصدر بالإفصاح -عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من السوق- عن قوائمه المالية السنوية المراجعة باللغة العربية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. و- أن يلتزم المُصدر بالإفصاح -عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من السوق- عن تقريره السنوي خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر شهرًا من نهاية السنة المالية ذات العلاقة. ز- أن يلتزم المُصدر بالإفصاح -عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من السوق- عن ملحق التسعير المشار إليه في الفقرة المتفرعة (ج) من هذه الفقرة الفرعية بعد اكتمال الطرح وعند إدراج أدوات الدين أو بعد اكتمال طرح كل إصدار وعند إدراج أدوات الدين في حال كان الطرح عبارة عن برنامج لإصدار أدوات الدين. ح- لا تنطبق الفقرات المتفرعة (أ) و(هـ) و(و) و(ز) من هذه الفقرة الفرعية في حال عدم اتخاذ المُصدر الترتيبات اللازمة لإدراج أدوات الدين في السوق. ط- يقتصر طرح أدوات الدين وفقًا للفرعية (٢) من الفقرة (أ) من هذه المادة على المستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين في حال عدم اتخاذ المُصدر الترتيبات اللازمة لإدراجها في السوق. 3- إذا كان طرحًا لأوراقٍ ماليةٍ تعاقديةٍ. على أن يكون طرح الأوراق المالية التعاقدية غير المدرجة مقتصرًا على أي من الحالتين الآتيتين: أ- إذا كان جميع المطروح عليهم مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين. ب- إذا كان جميع المطروح عليهم موظفين لدى المصدر أو لدى أي من تابعيه. 4- إذا كان الطرح لأسهمٍ جديدةٍ على المساهمين الحاليين في المُصدر لزيادة رأس ماله وكانت أسهم المُصدر غير مدرجة. 5- إذا كان المطروح عليه تابعًا للمصدر ما لم يكن الطرح لأسهم من فئة مدرجة في السوق. 6- إذا كان جميع المطروح عليهم موظفين لدى المُصدر أو لدى أيٍّ من تابعيه ما لم يكن الطرح لأسهم جديدة من فئة مدرجة في السوق. 7- إذا كان طرح الأسهم على الدائنين في حال الإفلاس. 8- إذا كان الطرح يتمثل في إصدار أسهم جديدة لدائني المُصدر لزيادة رأس ماله مقابل ما لهم من ديون على المصدر وكانت أسهم المُصدر غير مدرجة. 9- إذا كان الاكتتاب في كامل قيمة الأوراق المالية المطروحة يقل عن عشرة ملايين ريال سعودي أو ما يعادله، وذلك وفقًا للشروط الآتية: أ- أن لا يتم الطرح أكثر من مرة واحدة خلال الاثني عشر شهرًا التالية لاكتمال عملية الطرح. ب- أن يكون الإكتتاب في الأوراق المالية مقتصرًا على خمسين مطروحًا عليه أو أقل (من غير المستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين)، على أن لا يتجاوز المبلغ المترتب على كل مطروح عليه (من غير المستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين) مائتي ألف ريال سعودي أو ما يعادله. ج- إقرار المطروح عليه المشارك في الاكتتاب (من غير المستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين) للطارح أو مؤسسة السوق المالية (في حال توجيه الطرح بواسطة مؤسسة سوق مالية) بمعرفته المخاطر المصاحبة للاستثمار، بما في ذلك ما قد يترتب على استثماره من خسارة لكامل مبلغ الاستثمار، وأن الهيئة لا تعطي أي تأكيد يتعلق بدقة المستندات المتعلقة بالطرح أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذه المستندات أو الاعتماد على أيّ جزء منها، وعلمه أن الطارح أو مؤسسة السوق المالية (في حال توجيه الطرح بواسطة مؤسسة سوق مالية) لا يلزمه إشعار الهيئة بمدى ملاءمة هذا الاستثمار له. 10- إذا كان طرحًا لأسهم جديدة للمُصدر بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وذلك وفقًا للمتطلبات والشروط الآتية: أ- أن لا يستخدم المُصدر متحصلات الطرح في تقديم القروض أو الاستثمار في منشآت أو شركات أخرى أو صناديق استثمار. ب- أن لا يكون المُصدر شركة مدرجة أسهمها في السوق، أو شركة مملوكة بالكامل من شركة مدرجة أسهمها في السوق، أو أي مُصدر آخر أو فئة أخرى من المُصدرين بحسب ما تحدده الهيئة. ج- أن لا يتجاوز إجمالي قيمة الأسهم المطروحة من الفئة نفسها من خلال جميع منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية أو الطرح المحدود للمُصدر ذاته -خلال اثني عشر شهرًا التالية لانتهاء عملية الطرح- أكثر من عشرة ملايين ريال سعودي أو ما يعادله، وأن لا يتزامن الطرح من خلال منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية مع أي طرح آخر للمُصدر ذاته من خلال منصة أخرى للتمويل الجماعي بالأوراق المالية أو طرح خاص. د- أن يكون الطرح مقتصرًا على العملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وأن لا يتجاوز المبلغ المترتب على اكتتاب كل عميل من عملاء التجزئة خمسة وعشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادله لكل عملية طرح. هـ- أن لا يتاح لعملاء التجزئة المشاركة في الاكتتاب في أسهم مُصدر غير مؤسس في المملكة. و- أن يُعد المُصدر مستند طرح وفق متطلبات الملحق (1) من هذه القواعد، وأن يكون مستند الطرح متاحًا للعملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة السوق المالية خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام قبل التاريخ المحدد لبدء الطرح. ز- أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها إجراءات وسياسات لتقييم الأسهم المطروحة وآلية اعتماد التقييم، على أن تكون متاحة للعملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة السوق المالية، وأن تشعر مؤسسة السوق المالية العملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية بأي تحديث يطرأ عليها. ح- حصول مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها على إقرار العميل المسجل في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية باطلاعه على الإجراءات والسياسات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ز/10) من الفقرة (أ) من هذه المادة قبل اكتتابه في الأسهم المطروحة. ط- أن تلتزم مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها بالتحقق من السجل الائتماني للمُصدر للتأكد من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء بحقوق حملة الأسهم. ي- أن تلتزم مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها بتوقيع اتفاقية تبادل معلومات ائتمانية مع شركة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية لتزويدها بالمعلومات الائتمانية عن المصدر وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة. ك- أن لا تتجاوز فترة الطرح (45) يومًا، وأن لا يقل إجمالي متحصلات الطرح خلال تلك المدة عن 80% من إجمالي قيمة الطرح المُفصح عنها في مستند الطرح. وفي حال عدم اكتمال الطرح، يجب على مؤسسة السوق المالية أن تعيد مبالغ الاكتتاب للمكتتبين -دون فرض أي رسوم- خلال مدة لا تزيد عن (5) أيام من انتهاء فترة الطرح. ل- أن تتيح مؤسسة السوق المالية لعميل التجزئة المكتتب إلغاء اكتتابه خلال (48) ساعة من وقت تقديمه طلب الاكتتاب أو حتى انتهاء فترة الطرح (أيهما أسبق)، وأن تشعر مؤسسة السوق المالية عميلها الذي اكتتب في الأسهم المطروحة -فورًا ودون تأخير- باكتمال الطرح أو إلغائه وعند قيد أسهمه في سجل المساهمين للمصدر. م- إذا طرأ تغيرٌ جوهريٌّ على مستند الطرح قبل بدء عملية الطرح أو بعد بدء عملية الطرح وقبل انتهائها، فيجب على المُصدر إشعار مؤسسة السوق المالية فور علمه بذلك التغير. ويجوز لمؤسسة السوق المالية في هذه الحالة ووفقًا لتقديرها أن تطلب من المُصدر إعادة تقديم مستند الطرح، كذلك يجوز لها إعادة فرض فترة الأيام الخمسة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (و/10) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ويجب على مؤسسة السوق المالية أن تشعر عميلها الذي اكتتب في الأسهم المطروحة فورًا ومن دون تأخير بذلك التغير، ويحق للعميل الذي اكتتب قبل الإشعار بذلك التغير أن يلغي أو يعدّل اكتتابه قبل انتهاء فترة الطرح. ن- إذا طرأ تغيرٌ جوهريٌّ على المعلومات المُفصح عنها في مستند الطرح بعد انتهاء فترة الطرح وقبل قيد العميل المكتتب في سجل المساهمين، فيجب على المصدر إشعار مؤسسة السوق المالية فور علمه بذلك التغير. ويجب على مؤسسة السوق المالية أن تشعر عميلها المكتتب فورًا ومن دون تأخير بذلك التغير، ويحق للعميل المكتتب في هذه الحالة أن يلغي أو يعدّل اكتتابه. 11- إذا كان طرحًا لأدوات دين بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وذلك وفقًا للمتطلبات والشروط الآتية: أ- أن يكون المُصدر شركة يجوز لها إصدار أدوات الدين أو منشأة ذات أغراض خاصة مرخصًا لها وفقًا للقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة. ب- أن لا يستخدم المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) متحصلات الطرح في تقديم القروض، أو الاستثمار في منشآت أو شركات أخرى، أو صناديق استثمار، أو لسداد ديونه. ج- يجب أن لا يتجاوز إجمالي التمويل القائم للمُصدر (أو للراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) من خلال جميع منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية أو الطرح المحدود أكثر من عشرين مليون ريال سعودي أو ما يعادله. د- استثناءً من الفقرة الفرعية (ج/11) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حال كان الطرح لأدوات دين مدعومة بأصول، يجب أن لا يتجاوز إجمالي التمويل القائم للراعي من خلال جميع منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية أو الطرح الخاص أكثر من ثمانين مليون ريال سعودي أو ما يعادله. هـ- يجب أن لا يتزامن الطرح من خلال منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية مع أي طرح آخر للمُصدر (أو للراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) من خلال منصة أخرى للتمويل الجماعي بالأوراق المالية أو طرح خاص. و- أن يكون الطرح مقتصرًا على العملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وأن لا يتجاوز المبلغ المترتب على اكتتاب كل عميل من عملاء التجزئة خمسة وعشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادله في كافة إصدارات أدوات الدين القائمة للمُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) على منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وبحدٍّ أقصى مئة ألف ريال سعودي خلال اثني عشر شهرًا لكافة إصدارات أدوات الدين على منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية. ز- أن لا يتاح لعملاء التجزئة الاكتتاب من خلال منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية في أدوات الدين المدعومة بأصول. ح- أن يُعد المُصدر مستند طرح وفق متطلبات الملحق (1 (أ)) من هذه القواعد، وأن يكون مستند الطرح متاحًا للعملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة السوق المالية خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام قبل التاريخ المحدد لبدء الطرح. ط- يجب أن تكون مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها ممثلًا لحاملي أدوات الدين. ي- أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها إجراءات وسياسات لتقييم أدوات الدين المطروحة وآلية اعتماد التقييم، على أن تكون متاحة للعملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة السوق المالية، وأن تشعر مؤسسة السوق المالية العملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية -فورًا ودون تأخير- بأي تحديث يطرأ عليها. ك- حصول مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها على إقرار العميل المسجل في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية باطلاعه على الإجراءات والسياسات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ي/11) من الفقرة (أ) من هذه المادة قبل اكتتابه في أدوات الدين المطروحة. ل- أن تلتزم مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها بالتحقق من السجل الائتماني للمُصدر (أو للراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) للتأكد من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء بحقوق حاملي أدوات الدين. م- أن تلتزم مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها بتوقيع اتفاقية تبادل معلومات ائتمانية مع شركة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية لتزويدها بالمعلومات الائتمانية عن المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة. ن- أن لا تتجاوز فترة الطرح (45) يومًا، وأن لا يقل إجمالي متحصلات الطرح خلال تلك المدة عن 80% من إجمالي قيمة الطرح المُفصح عنها في مستند الطرح. وفي حال عدم اكتمال الطرح، يجب على مؤسسة السوق المالية أن تعيد مبالغ الاكتتاب للمكتتبين -دون فرض أي رسوم- خلال مدة لا تزيد عن (5) أيام من انتهاء فترة الطرح. س- أن تتيح مؤسسة السوق المالية لعميل التجزئة المكتتب إلغاء اكتتابه خلال (48) ساعة من وقت تقديمه طلب الاكتتاب أو حتى انتهاء فترة الطرح (أيهما أسبق)، وأن تشعر مؤسسة السوق المالية عميلها الذي اكتتب في أدوات الدين المطروحة -فورًا ودون تأخير- باكتمال الطرح أو إلغائه. ع- إذا طرأ تغيرٌ جوهريٌّ على مستند الطرح قبل بدء عملية الطرح أو بعد بدء عملية الطرح وقبل انتهائها، فيجب على المُصدر إشعار مؤسسة السوق المالية فور علمه بذلك التغير. ويجوز لمؤسسة السوق المالية في هذه الحالة ووفقًا لتقديرها أن تطلب من المُصدر إعادة تقديم مستند الطرح، كذلك يجوز لها إعادة فرض فترة الأيام الخمسة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ح/11) من الفقرة (أ) من هذه المادة لإتاحة الاطلاع على مستند الطرح. ويجب على مؤسسة السوق المالية أن تشعر عميلها الذي اكتتب في أدوات الدين المطروحة فورًا ومن دون تأخير بذلك التغير، ويحق للعميل الذي اكتتب قبل الإشعار بذلك التغير أن يلغي أو يعدِّل اكتتابه قبل انتهاء فترة الطرح. ف- أن تلتزم مؤسسة السوق المالية بالإفصاح للعملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة السوق المالية عن حالة كل إصدار لأدوات الدين تم من خلالها، وتوضيح حالة سداد الدفعات بموجب جدول دفعات الإصدار. ص- أن تلتزم مؤسسة السوق المالية بالإفصاح للعملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة السوق المالية عن نسبة حالات التأخر في دفع المبالغ المستحقة وفقًا لأدوات الدين لمدة تسعين يومًا متتالية، وذلك بشكل كلي أو جزئي من إجمالي طروحات أدوات الدين على المنصة، والإجراءات المتخذة أو التي سيتم اتخاذها. ق- يجب على مؤسسة السوق المالية تحديث البيانات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ف/11) و(ص/11) من الفقرة (أ) من هذه المادة بشكلٍ شهري على الأقل. ر- أن تلتزم مؤسسة السوق المالية بإشعار الهيئة فورًا ومن دون تأخير عن حالات التأخر في دفع المبالغ المستحقة بشكل كلي أو جزئي لمدة تسعين يومًا متتالية وفقًا لأدوات الدين المطروحة من خلالها، على أن يتضمن الإشعار الإجراءات المتخذة أو التي سيتم اتخاذها. ب- باستثناء الصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة، يجب على الطارح أو مؤسسة السوق المالية (في حال توجيه الطرح بواسطة مؤسسة سوق مالية) عند قيامه بطرحٍ مستثنى إشعار الهيئة بشكل ربع سنوي بالعدد الإجمالي للطروح المستثناة التي قام بها وقيمها، بالإضافة إلى المعلومات التالية بشأن كل طرح قام به: 1- نوع الطرح المستثنى. 2- فئات الأشخاص المطروح عليهم. 3- المبلغ المدفوع من قبل كل فئة مطروح عليها بالريال السعودي. 4- تاريخ بداية الطرح. 5- تاريخ اكتمال الطرح. 6- اسم المصدر وجنسيته. 7- اسم الطارح وجنسيته. 8- السعر المدفوع لكل ورقة مالية. 9- نوع الورقة المالية. 10- حجم الطرح الإجمالي. 11- معلومات العملاء المكتتبين في الأوراق المالية في حال كان الطرح وفقًا للفقرتين الفرعيتين (10) و(11) من الفقرة (أ) من هذه المادة، مع بيان أي تجاوز للمتطلبات والشروط المفروضة بموجبها (إن وجد). 12- حالة إصدارات أدوات الدين المطروحة بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالأوراق المالية. 13- إقرار المطروح عليه المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج/9) من الفقرة (أ) من هذه المادة، مشتملًا على المعلومات التالية: أ- إجمالي المبلغ المترتب على المطروح عليه المشارك في الاكتتاب وعدد ووصف الأوراق المالية. ب- اسم المطروح عليه المشارك في الاكتتاب ورقم الجواز أو السجل المدني وتوقيعه. ج- تاريخ الإقرار. ولا ينطبق متطلب تقديم الإقرار المشار إليه إلى الهيئة على طرح أدوات الدين. ج- يجب أن يتضمن الإشعار المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة المعلومات المتعلقة بالطروحات التي لم تكتمل على النحو الآتي: 1- عدد الطروحات القائمة. 2- اسم المُصدر ذي العلاقة. 3- اسم الطارح ذي العلاقة. 4- التاريخ المتوقع لاكتمال الطرح. 5- أنواع الأوراق المالية المطروحة وفئاتها. د- لا يجوز لشخص اشترى أوراقًا مالية وفقًا للفقرتين الفرعيتين (10) و(11) من الفقرة (أ) من هذه المادة (يشار إليه هنا بـ«الناقل») أن يعرض تلك الأوراق المالية، ولا أن يبيعها لشخص (يشار إليه هنا بـ«المنقول إليه»)، ما لم يكن ذلك العرض أو البيع بواسطة مؤسسة سوق مالية، وشرط استيفاء أحد المتطلبات الآتية: 1- أن يكون السعر الواجب سداده لقاء تلك الأوراق المالية لا يزيد على خمسة وعشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادله. 2- عرض الأوراق المالية أو بيعها على مستثمر من فئة عميل مؤهل أو عميل مؤسسي. 3- عرض الأوراق المالية أو بيعها في أي حالات أخرى وفقًا لما تحدده الهيئة لهذه الأغراض. هـ- إذا تعذر تحقيق ما ورد في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (د) من هذه المادة بسبب ارتفاع سعر الأوراق المالية التي يتم عرضها أو بيعها للمنقول إليه منذ تاريخ الطرح الأصلي، فيجوز للناقل أن يعرض أو يبيع المنقول إليه أوراقًا مالية إذا كان سعر شرائها خلال فترة الطرح الأصلي لا يزيد على خمسة وعشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادله. و- إذا تعذر تحقيق ما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة، فيجوز للناقل أن يعرض الأوراق المالية أو أن يبيعها إذا باع كل ما يملك منها لمنقول إليه واحد. ز- تسري أحكام الفقرات (د) و(هـ) و(و) من هذه المادة على جميع الأشخاص اللاحقين المنقولة إليهم تلك الأوراق المالية. ح- تسقط القيود الواردة في الفقرات (د) و(هـ) و(و) و(ز) من هذه المادة عند قبول إدراج أوراق مالية في السوق من فئة الأوراق المالية نفسها الخاضعة لهذه القيود. ط- يجب أن تحتوي مستندات الطرح لأدوات الدين التي تُستخدم في الإعلان عن الطرح على بيان واضح بالصيغة الآتية: «لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة إلا على الأشخاص المحددين في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ولا تعطي هيئة السوق المالية أيّ تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أيّ جزء منه. ويجب على الراغبين في شراء الأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له».
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الطرح المستثنى أ- دون الإخلال بلائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية، يكون الطرح مستثنىً من متطلبات هذه القواعد في أيٍّ من الحالات الآتية: 1- إذا كانت الأوراق المالية صادرة عن حكومة المملكة. 2- إذا كان طرحًا لأدوات دين صادرة عن الصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وفقًا للأحكام المقررة نظامًا، وذلك وفقًا للمتطلبات والشروط الآتية: أ- أن يُعِد المُصدر مستند طرح وفق متطلبات الملحق (2) من هذه القواعد، وأن يكون مستند الطرح متاحًا للعموم من خلال الموقع الإلكتروني للمُصدر خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام قبل موعد بدء الطرح. ب- أن تحتوي مستندات الطرح على معلومات كاملة وواضحة وغير مضللة، وأن تحتوي على جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين التي تمكّنهم من الوصول إلى قرار مبني على إدراك ودراية فيما يتعلق بالمُصدر وأدوات الدين المطروحة. ج- أن يُقدّم المُصدر ملحق التسعير ونموذج تخصيص أدوات الدين إلى الهيئة خلال عشرة أيام بعد اكتمال الطرح أو بعد اكتمال طرح كل إصدار في حال كان الطرح عبارة عن برنامج لإصدار أدوات الدين. ويجب أن يوضح ملحق التسعير جميع أحكام الإصدار وشروطه، إضافة إلى تلك الواردة في مستند الطرح. د- أن يودع المُصدر أدوات الدين المقومة بالريال السعودي لدى مركز الإيداع خلال فترة أقصاها عشرة أيام من اكتمال طرحها أو اكتمال طرح كل إصدار في حال كان الطرح عبارة عن برنامج لإصدار أدوات الدين، على أن يكون تقديم طلب إيداعها إلى مركز الإيداع من خلال مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها. ويستثنى من ذلك أدوات الدين التي يكون تاريخ استحقاقها خلال فترة تقل عن سنة من تاريخ إصدارها. هـ- أن يلتزم المُصدر بالإفصاح -عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من السوق- عن قوائمه المالية السنوية المراجعة باللغة العربية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. و- أن يلتزم المُصدر بالإفصاح -عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من السوق- عن تقريره السنوي خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر شهرًا من نهاية السنة المالية ذات العلاقة. ز- أن يلتزم المُصدر بالإفصاح -عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من السوق- عن ملحق التسعير المشار إليه في الفقرة المتفرعة (ج) من هذه الفقرة الفرعية بعد اكتمال الطرح وعند إدراج أدوات الدين أو بعد اكتمال طرح كل إصدار وعند إدراج أدوات الدين في حال كان الطرح عبارة عن برنامج لإصدار أدوات الدين. ح- لا تنطبق الفقرات المتفرعة (أ) و(هـ) و(و) و(ز) من هذه الفقرة الفرعية في حال عدم اتخاذ المُصدر الترتيبات اللازمة لإدراج أدوات الدين في السوق. ط- يقتصر طرح أدوات الدين وفقًا للفرعية (٢) من الفقرة (أ) من هذه المادة على المستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين في حال عدم اتخاذ المُصدر الترتيبات اللازمة لإدراجها في السوق. 3- إذا كان طرحًا لأوراقٍ ماليةٍ تعاقديةٍ. على أن يكون طرح الأوراق المالية التعاقدية غير المدرجة مقتصرًا على أي من الحالتين الآتيتين: أ- إذا كان جميع المطروح عليهم مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين. ب- إذا كان جميع المطروح عليهم موظفين لدى المصدر أو لدى أي من تابعيه. 4- إذا كان الطرح لأسهمٍ جديدةٍ على المساهمين الحاليين في المُصدر لزيادة رأس ماله وكانت أسهم المُصدر غير مدرجة. 5- إذا كان المطروح عليه تابعًا للمصدر ما لم يكن الطرح لأسهم من فئة مدرجة في السوق. 6- إذا كان جميع المطروح عليهم موظفين لدى المُصدر أو لدى أيٍّ من تابعيه ما لم يكن الطرح لأسهم جديدة من فئة مدرجة في السوق. 7- إذا كان طرح الأسهم على الدائنين في حال الإفلاس. 8- إذا كان الطرح يتمثل في إصدار أسهم جديدة لدائني المُصدر لزيادة رأس ماله مقابل ما لهم من ديون على المصدر وكانت أسهم المُصدر غير مدرجة. 9- إذا كان الاكتتاب في كامل قيمة الأوراق المالية المطروحة يقل عن عشرة ملايين ريال سعودي أو ما يعادله، وذلك وفقًا للشروط الآتية: أ- أن لا يتم الطرح أكثر من مرة واحدة خلال الاثني عشر شهرًا التالية لاكتمال عملية الطرح. ب- أن يكون الإكتتاب في الأوراق المالية مقتصرًا على خمسين مطروحًا عليه أو أقل (من غير المستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين)، على أن لا يتجاوز المبلغ المترتب على كل مطروح عليه (من غير المستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين) مائتي ألف ريال سعودي أو ما يعادله. ج- إقرار المطروح عليه المشارك في الاكتتاب (من غير المستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين) للطارح أو مؤسسة السوق المالية (في حال توجيه الطرح بواسطة مؤسسة سوق مالية) بمعرفته المخاطر المصاحبة للاستثمار، بما في ذلك ما قد يترتب على استثماره من خسارة لكامل مبلغ الاستثمار، وأن الهيئة لا تعطي أي تأكيد يتعلق بدقة المستندات المتعلقة بالطرح أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذه المستندات أو الاعتماد على أيّ جزء منها، وعلمه أن الطارح أو مؤسسة السوق المالية (في حال توجيه الطرح بواسطة مؤسسة سوق مالية) لا يلزمه إشعار الهيئة بمدى ملاءمة هذا الاستثمار له. 10- إذا كان طرحًا لأسهم جديدة للمُصدر بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وذلك وفقًا للمتطلبات والشروط الآتية: أ- أن لا يستخدم المُصدر متحصلات الطرح في تقديم القروض أو الاستثمار في منشآت أو شركات أخرى أو صناديق استثمار. ب- أن لا يكون المُصدر شركة مدرجة أسهمها في السوق، أو شركة مملوكة بالكامل من شركة مدرجة أسهمها في السوق، أو أي مُصدر آخر أو فئة أخرى من المُصدرين بحسب ما تحدده الهيئة. ج- أن لا يتجاوز إجمالي قيمة الأسهم المطروحة من الفئة نفسها من خلال جميع منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية أو الطرح المحدود للمُصدر ذاته -خلال اثني عشر شهرًا التالية لانتهاء عملية الطرح- أكثر من عشرة ملايين ريال سعودي أو ما يعادله، وأن لا يتزامن الطرح من خلال منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية مع أي طرح آخر للمُصدر ذاته من خلال منصة أخرى للتمويل الجماعي بالأوراق المالية أو طرح خاص. د- أن يكون الطرح مقتصرًا على العملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وأن لا يتجاوز المبلغ المترتب على اكتتاب كل عميل من عملاء التجزئة خمسة وعشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادله لكل عملية طرح. هـ- أن لا يتاح لعملاء التجزئة المشاركة في الاكتتاب في أسهم مُصدر غير مؤسس في المملكة. و- أن يُعد المُصدر مستند طرح وفق متطلبات الملحق (1) من هذه القواعد، وأن يكون مستند الطرح متاحًا للعملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة السوق المالية خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام قبل التاريخ المحدد لبدء الطرح. ز- أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها إجراءات وسياسات لتقييم الأسهم المطروحة وآلية اعتماد التقييم، على أن تكون متاحة للعملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة السوق المالية، وأن تشعر مؤسسة السوق المالية العملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية بأي تحديث يطرأ عليها. ح- حصول مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها على إقرار العميل المسجل في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية باطلاعه على الإجراءات والسياسات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ز/10) من الفقرة (أ) من هذه المادة قبل اكتتابه في الأسهم المطروحة. ط- أن تلتزم مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها بالتحقق من السجل الائتماني للمُصدر للتأكد من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء بحقوق حملة الأسهم. ي- أن تلتزم مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها بتوقيع اتفاقية تبادل معلومات ائتمانية مع شركة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية لتزويدها بالمعلومات الائتمانية عن المصدر وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة. ك- أن لا تتجاوز فترة الطرح (45) يومًا، وأن لا يقل إجمالي متحصلات الطرح خلال تلك المدة عن 80% من إجمالي قيمة الطرح المُفصح عنها في مستند الطرح. وفي حال عدم اكتمال الطرح، يجب على مؤسسة السوق المالية أن تعيد مبالغ الاكتتاب للمكتتبين -دون فرض أي رسوم- خلال مدة لا تزيد عن (5) أيام من انتهاء فترة الطرح. ل- أن تتيح مؤسسة السوق المالية لعميل التجزئة المكتتب إلغاء اكتتابه خلال (48) ساعة من وقت تقديمه طلب الاكتتاب أو حتى انتهاء فترة الطرح (أيهما أسبق)، وأن تشعر مؤسسة السوق المالية عميلها الذي اكتتب في الأسهم المطروحة -فورًا ودون تأخير- باكتمال الطرح أو إلغائه وعند قيد أسهمه في سجل المساهمين للمصدر. م- إذا طرأ تغيرٌ جوهريٌّ على مستند الطرح قبل بدء عملية الطرح أو بعد بدء عملية الطرح وقبل انتهائها، فيجب على المُصدر إشعار مؤسسة السوق المالية فور علمه بذلك التغير. ويجوز لمؤسسة السوق المالية في هذه الحالة ووفقًا لتقديرها أن تطلب من المُصدر إعادة تقديم مستند الطرح، كذلك يجوز لها إعادة فرض فترة الأيام الخمسة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (و/10) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ويجب على مؤسسة السوق المالية أن تشعر عميلها الذي اكتتب في الأسهم المطروحة فورًا ومن دون تأخير بذلك التغير، ويحق للعميل الذي اكتتب قبل الإشعار بذلك التغير أن يلغي أو يعدّل اكتتابه قبل انتهاء فترة الطرح. ن- إذا طرأ تغيرٌ جوهريٌّ على المعلومات المُفصح عنها في مستند الطرح بعد انتهاء فترة الطرح وقبل قيد العميل المكتتب في سجل المساهمين، فيجب على المصدر إشعار مؤسسة السوق المالية فور علمه بذلك التغير. ويجب على مؤسسة السوق المالية أن تشعر عميلها المكتتب فورًا ومن دون تأخير بذلك التغير، ويحق للعميل المكتتب في هذه الحالة أن يلغي أو يعدّل اكتتابه. 11- إذا كان طرحًا لأدوات دين بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وذلك وفقًا للمتطلبات والشروط الآتية: أ- أن يكون المُصدر شركة يجوز لها إصدار أدوات الدين أو منشأة ذات أغراض خاصة مرخصًا لها وفقًا للقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة. ب- أن لا يستخدم المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) متحصلات الطرح في تقديم القروض، أو الاستثمار في منشآت أو شركات أخرى، أو صناديق استثمار، أو لسداد ديونه. ج- يجب أن لا يتجاوز إجمالي التمويل القائم للمُصدر (أو للراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) من خلال جميع منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية أو الطرح المحدود أكثر من عشرين مليون ريال سعودي أو ما يعادله. د- استثناءً من الفقرة الفرعية (ج/11) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حال كان الطرح لأدوات دين مدعومة بأصول، يجب أن لا يتجاوز إجمالي التمويل القائم للراعي من خلال جميع منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية أو الطرح الخاص أكثر من ثمانين مليون ريال سعودي أو ما يعادله. هـ- يجب أن لا يتزامن الطرح من خلال منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية مع أي طرح آخر للمُصدر (أو للراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) من خلال منصة أخرى للتمويل الجماعي بالأوراق المالية أو طرح خاص. و- أن يكون الطرح مقتصرًا على العملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وأن لا يتجاوز المبلغ المترتب على اكتتاب كل عميل من عملاء التجزئة خمسة وعشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادله في كافة إصدارات أدوات الدين القائمة للمُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) على منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وبحدٍّ أقصى مئة ألف ريال سعودي خلال اثني عشر شهرًا لكافة إصدارات أدوات الدين على منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية. ز- أن لا يتاح لعملاء التجزئة الاكتتاب من خلال منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية في أدوات الدين المدعومة بأصول. ح- أن يُعد المُصدر مستند طرح وفق متطلبات الملحق (1 (أ)) من هذه القواعد، وأن يكون مستند الطرح متاحًا للعملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة السوق المالية خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام قبل التاريخ المحدد لبدء الطرح. ط- يجب أن تكون مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها ممثلًا لحاملي أدوات الدين. ي- أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها إجراءات وسياسات لتقييم أدوات الدين المطروحة وآلية اعتماد التقييم، على أن تكون متاحة للعملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة السوق المالية، وأن تشعر مؤسسة السوق المالية العملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية -فورًا ودون تأخير- بأي تحديث يطرأ عليها. ك- حصول مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها على إقرار العميل المسجل في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية باطلاعه على الإجراءات والسياسات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ي/11) من الفقرة (أ) من هذه المادة قبل اكتتابه في أدوات الدين المطروحة. ل- أن تلتزم مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها بالتحقق من السجل الائتماني للمُصدر (أو للراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) للتأكد من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء بحقوق حاملي أدوات الدين. م- أن تلتزم مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها بتوقيع اتفاقية تبادل معلومات ائتمانية مع شركة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية لتزويدها بالمعلومات الائتمانية عن المُصدر (أو الراعي في حال كان المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة) وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة في المملكة. ن- أن لا تتجاوز فترة الطرح (45) يومًا، وأن لا يقل إجمالي متحصلات الطرح خلال تلك المدة عن 80% من إجمالي قيمة الطرح المُفصح عنها في مستند الطرح. وفي حال عدم اكتمال الطرح، يجب على مؤسسة السوق المالية أن تعيد مبالغ الاكتتاب للمكتتبين -دون فرض أي رسوم- خلال مدة لا تزيد عن (5) أيام من انتهاء فترة الطرح. س- أن تتيح مؤسسة السوق المالية لعميل التجزئة المكتتب إلغاء اكتتابه خلال (48) ساعة من وقت تقديمه طلب الاكتتاب أو حتى انتهاء فترة الطرح (أيهما أسبق)، وأن تشعر مؤسسة السوق المالية عميلها الذي اكتتب في أدوات الدين المطروحة -فورًا ودون تأخير- باكتمال الطرح أو إلغائه. ع- إذا طرأ تغيرٌ جوهريٌّ على مستند الطرح قبل بدء عملية الطرح أو بعد بدء عملية الطرح وقبل انتهائها، فيجب على المُصدر إشعار مؤسسة السوق المالية فور علمه بذلك التغير. ويجوز لمؤسسة السوق المالية في هذه الحالة ووفقًا لتقديرها أن تطلب من المُصدر إعادة تقديم مستند الطرح، كذلك يجوز لها إعادة فرض فترة الأيام الخمسة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ح/11) من الفقرة (أ) من هذه المادة لإتاحة الاطلاع على مستند الطرح. ويجب على مؤسسة السوق المالية أن تشعر عميلها الذي اكتتب في أدوات الدين المطروحة فورًا ومن دون تأخير بذلك التغير، ويحق للعميل الذي اكتتب قبل الإشعار بذلك التغير أن يلغي أو يعدِّل اكتتابه قبل انتهاء فترة الطرح. ف- أن تلتزم مؤسسة السوق المالية بالإفصاح للعملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة السوق المالية عن حالة كل إصدار لأدوات الدين تم من خلالها، وتوضيح حالة سداد الدفعات بموجب جدول دفعات الإصدار. ص- أن تلتزم مؤسسة السوق المالية بالإفصاح للعملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة السوق المالية عن نسبة حالات التأخر في دفع المبالغ المستحقة وفقًا لأدوات الدين لمدة تسعين يومًا متتالية، وذلك بشكل كلي أو جزئي من إجمالي طروحات أدوات الدين على المنصة، والإجراءات المتخذة أو التي سيتم اتخاذها. ق- يجب على مؤسسة السوق المالية تحديث البيانات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ف/11) و(ص/11) من الفقرة (أ) من هذه المادة بشكلٍ شهري على الأقل. ر- أن تلتزم مؤسسة السوق المالية بإشعار الهيئة فورًا ومن دون تأخير عن حالات التأخر في دفع المبالغ المستحقة بشكل كلي أو جزئي لمدة تسعين يومًا متتالية وفقًا لأدوات الدين المطروحة من خلالها، على أن يتضمن الإشعار الإجراءات المتخذة أو التي سيتم اتخاذها. ب- باستثناء الصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة، يجب على الطارح أو مؤسسة السوق المالية (في حال توجيه الطرح بواسطة مؤسسة سوق مالية) عند قيامه بطرحٍ مستثنى إشعار الهيئة بشكل ربع سنوي بالعدد الإجمالي للطروح المستثناة التي قام بها وقيمها، بالإضافة إلى المعلومات التالية بشأن كل طرح قام به: 1- نوع الطرح المستثنى. 2- فئات الأشخاص المطروح عليهم. 3- المبلغ المدفوع من قبل كل فئة مطروح عليها بالريال السعودي. 4- تاريخ بداية الطرح. 5- تاريخ اكتمال الطرح. 6- اسم المصدر وجنسيته. 7- اسم الطارح وجنسيته. 8- السعر المدفوع لكل ورقة مالية. 9- نوع الورقة المالية. 10- حجم الطرح الإجمالي. 11- معلومات العملاء المكتتبين في الأوراق المالية في حال كان الطرح وفقًا للفقرتين الفرعيتين (10) و(11) من الفقرة (أ) من هذه المادة، مع بيان أي تجاوز للمتطلبات والشروط المفروضة بموجبها (إن وجد). 12- حالة إصدارات أدوات الدين المطروحة بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالأوراق المالية. 13- إقرار المطروح عليه المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج/9) من الفقرة (أ) من هذه المادة، مشتملًا على المعلومات التالية: أ- إجمالي المبلغ المترتب على المطروح عليه المشارك في الاكتتاب وعدد ووصف الأوراق المالية. ب- اسم المطروح عليه المشارك في الاكتتاب ورقم الجواز أو السجل المدني وتوقيعه. ج- تاريخ الإقرار. ولا ينطبق متطلب تقديم الإقرار المشار إليه إلى الهيئة على طرح أدوات الدين. ج- يجب أن يتضمن الإشعار المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة المعلومات المتعلقة بالطروحات التي لم تكتمل على النحو الآتي: 1- عدد الطروحات القائمة. 2- اسم المُصدر ذي العلاقة. 3- اسم الطارح ذي العلاقة. 4- التاريخ المتوقع لاكتمال الطرح. 5- أنواع الأوراق المالية المطروحة وفئاتها. د- لا يجوز لشخص اشترى أوراقًا مالية وفقًا للفقرتين الفرعيتين (10) و(11) من الفقرة (أ) من هذه المادة (يشار إليه هنا بـ«الناقل») أن يعرض تلك الأوراق المالية، ولا أن يبيعها لشخص (يشار إليه هنا بـ«المنقول إليه»)، ما لم يكن ذلك العرض أو البيع بواسطة مؤسسة سوق مالية، وشرط استيفاء أحد المتطلبات الآتية: 1- أن يكون السعر الواجب سداده لقاء تلك الأوراق المالية لا يزيد على خمسة وعشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادله. 2- عرض الأوراق المالية أو بيعها على مستثمر من فئة عميل مؤهل أو عميل مؤسسي. 3- عرض الأوراق المالية أو بيعها في أي حالات أخرى وفقًا لما تحدده الهيئة لهذه الأغراض. هـ- إذا تعذر تحقيق ما ورد في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (د) من هذه المادة بسبب ارتفاع سعر الأوراق المالية التي يتم عرضها أو بيعها للمنقول إليه منذ تاريخ الطرح الأصلي، فيجوز للناقل أن يعرض أو يبيع المنقول إليه أوراقًا مالية إذا كان سعر شرائها خلال فترة الطرح الأصلي لا يزيد على خمسة وعشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادله. و- إذا تعذر تحقيق ما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة، فيجوز للناقل أن يعرض الأوراق المالية أو أن يبيعها إذا باع كل ما يملك منها لمنقول إليه واحد. ز- تسري أحكام الفقرات (د) و(هـ) و(و) من هذه المادة على جميع الأشخاص اللاحقين المنقولة إليهم تلك الأوراق المالية. ح- تسقط القيود الواردة في الفقرات (د) و(هـ) و(و) و(ز) من هذه المادة عند قبول إدراج أوراق مالية في السوق من فئة الأوراق المالية نفسها الخاضعة لهذه القيود. ط- يجب أن تحتوي مستندات الطرح لأدوات الدين التي تُستخدم في الإعلان عن الطرح على بيان واضح بالصيغة الآتية: «لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة إلا على الأشخاص المحددين في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ولا تعطي هيئة السوق المالية أيّ تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أيّ جزء منه. ويجب على الراغبين في شراء الأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له».

الاستناد الرسمي: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-طرح-الاوراق-الماليه-والالتزامات-المستمره/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية