الأنظمة القانونية/قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة/المادة 57واجهة المطوّرين (API)

قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

المادة ٥٧

المادة 57

الشروط والمتطلبات المتعلقة بإصدار أسهم حقوق الأولوية أو زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية أ- بالإضافة إلى أيّ متطلبات ذات علاقة منصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من هذه القواعد، يجب على المُصدر الذي يرغب في تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل أسهم حقوق أولوية وطرحها أو تسجيل أسهم زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية وطرحها استيفاء الشروط الآتية: 1- تقديم بيانات وتفاصيل عن متحصلات أيّ إصدار أسهم حقوق أولوية أو إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية سابق واستخدام تلك المتحصلات مقارنةً بما أُفصِح عنه في نشرة الإصدار السابقة ذات العلاقة. 2- تقديم تفاصيل عن أي تحفظات تضمنتها القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية السابقة. ب- يجب أن لا يتجاوز إجمالي الزيادة في رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية نسبة 15% من رأس مال الُمصدر لكل عملية إصدار وأن يقتصر طرح أسهم زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية على المستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين. ج- يجب على المستثمرين الذين امتلكوا أسهم زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية عدم التصرف في تلك الأسهم خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ إدراجها. د- يجب على المُصدر أن يقدم إلى الهيئة بعد الموافقة على طلب تسجيل أسهم زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية وطرحها وقبل الإدراج نسخة إلكترونية لقائمة بالمساهمين والأسهم المخصصة لهم، ويجب على المصدر الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من هذا المستند وتقديمه للهيئة عند طلبها. هـ- إذا لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد لانتهاء عملية الطرح المبين في نشرة إصدار أسهم زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية، وجب على المستشار المالي أن يقدم للهيئة خلال عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح إشعارًا كتابيًا موقعًا منه يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح، ويجوز للمستشار المالي بالتشاور مع المصدر تمديد فترة الطرح قبل انتهائها، ويحق للمستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين الذين اكتتبوا في الأسهم قبل تمديد فترة الطرح أن يلغوا أو يعدّلوا اكتتابهم. و- يجب على المُصدر الإفصاح للجمهور عند وجود اختلاف بنسبة 5% أو أكثر بين الاستخدام الفعلي لمتحصلات إصدار أسهم حقوق الأولوية أو إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية مقابل ما أُفصِح عنه في نشرة الإصدار ذات العلاقة فور علمه بذلك.

الاستناد الرسمي: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة (57)

ELI: eli/sa/قواعد-طرح-الاوراق-الماليه-والالتزامات-المستمره/art/57

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٦كل مواد النظامالمادة ٥٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية