الأنظمة القانونية/قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة/المادة 28واجهة المطوّرين (API)

قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

المادة ٢٨

المادة 28

الإصدارات التي لا تحتاج إلى نشرة إصدار أ- لا يُشترط تقديم نشرة إصدار لإصدار أوراق مالية إضافية من مُصدر لديه أوراق مالية مدرجة، إذا كانت مصنفة ضمن إحدى الفئات الآتية: 1- الأوراق المالية التي تؤدي إلى زيادة لا تتجاوز 10% من فئة أوراق مالية سبق إدراجها. ولأغراض تحديد هذه النسبة، فإن سلسلة الإصدارات التي تتم خلال (12) شهرًا تُعدّ إصدارًا واحدًا، وسلسلة الصفقات التي تراها الهيئة صفقة واحدة تُعدّ إصدارًا واحدًا. 2- الأسهم الناتجة عن إصدار رسملة. 3- برامج أسهم موظفي المُصدر. 4- الأسهم الناتجة عن تحويل أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم من فئة سبق إدراجها. 5- الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال من خلال تحويل الديون على أن يُعَدّ بشأنها تعميم مساهمين وفقًا لأحكام المادة التاسعة والخمسين من هذه القواعد. 6- الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال بغرض الاستحواذ على شركة أو شراء أصل على أن يُعَدّ بشأنها تعميم مساهمين وفقًا لأحكام المادة الستين من هذه القواعد. 7- تقسيم أسهم سبق إصدارها. ب- باستثناء تقسيم الأسهم التي سبق إصدارها، يجب على المُصدر تقديم طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها إلى الهيئة في الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقًا لمتطلبات هذه القواعد ولما تحدده الهيئة، ولا يجوز طرح الأوراق المالية بموجب هذه المادة قبل اعتماد الهيئة لذلك الطلب. ج- يجب على المُصدر الإفصاح عن أي إصدار يتم بموجب هذه المادة بحسب ما تحدده الهيئة.

الاستناد الرسمي: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة (28)

ELI: eli/sa/قواعد-طرح-الاوراق-الماليه-والالتزامات-المستمره/art/28

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٧كل مواد النظامالمادة ٢٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية