قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
المادة ٢٦
المادة 26
المستندات المؤيدة
أ- يجب على المُصدر أن يرفق بطلب تسجيل أوراقه المالية وطرحها المقدم إلى الهيئة نسخ إلكترونية من المستندات الآتية (ويجب عليه الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من هذه المستندات وتقديمها للهيئة عند طلبها):
1- خطاب تعيين المستشار المالي.
2- خطاب تعيين المستشار القانوني.
3- خطابات التفويض أو الوكالات الصادرة لممثلي المُصدر التي تخولهم التوقيع على نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق).
4- قائمة توضح بيانات الاتصال بالأشخاص العاملين لدى المصدر والمستشار المالي والمستشار القانوني الذين لهم علاقة بالطلب.
5- قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم والمساهمين وأرقام سجلاتهم المدنية (أو ما يعادل ذلك لغير السعوديين).
6- خطاب طلب للموافقة على تسجيل الأوراق المالية وطرحها موقع من ممثلٍ مفوَّضٍ إليه التوقيع نيابةً عن المُصدر يتضمن المعلومات المطلوبة في الملحق (8) من هذه القواعد.
7- إقرار من المُصدر بالصيغة الواردة في الملحق (9) من هذه القواعد.
8- إقرار وتعهد موقع من أعضاء مجلس إدارة المُصدر وكل عضو مجلس إدارة مقترح من المُصدر بالصيغة الواردة في الملحق (10) من هذه القواعد.
9- الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية ذات العلاقة (حيثما ينطبق).
10- ما يثبت حصول المُصدر على الموافقات المطلوبة بموجب المادة السابعة عشرة من هذه القواعد.
11- مسودة نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق) باللغة العربية.
12- شهادة السجل التجاري للمُصدر، أو ما يعادل ذلك.
13- النظام الأساسي وعقد التأسيس للمُصدر وجميع التعديلات التي أُدخِلت عليها.
14- القوائم المالية السنوية المراجعة للمُصدر لكل سنة من السنوات المالية الثلاث التي تسبق تقديم الطلب مباشرة.
15- أحدث قوائم مالية أولية مفحوصة منذ تاريخ المركز المالي لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
16- تقرير العناية المهنية اللازمة القانوني الصادر عن المستشار القانوني المتعلق بالطلب.
17- تقرير العناية المهنية اللازمة المالي المتعلق بالطلب.
18- عرض يبيّن بالتفصيل هيكلة المُصدر والشركات التابعة له ووصف تفصيلي لأحدث تغييرات هيكلية للمُصدر (إن وجدت).
19- خطابات موافقة من جميع مستشاري المُصدر على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق).
20- نسخة من نماذج طلب الاكتتاب.
21- خطاب من المستشار المالي والمصدر يحدَّد فيه المتطلبات غير القابلة للتطبيق، في حالة عدم انطباق أيٍّ من متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في هذه القواعد.
22- خطاب من المستشار المالي للمُصدر بالصيغة الواردة في الملحق (22) من هذه القواعد.
23- خطاب من المستشار القانوني للمُصدر بالصيغة الواردة في الملحق (23) من هذه القواعد.
24- لوائح الحوكمة الداخلية للمُصدر بما في ذلك: (سياسات تعارض المصالح، ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، ولائحة لجنة المراجعة، ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت).
25- جميع خطابات ضمان التعهد بالتغطية.
26- أيّ مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
ب- يجب على المُصدر أن يقدم إلى الهيئة بعد الموافقة على طلب تسجيل الأوراق المالية وطرحها وقبل الإدراج نسخ إلكترونية من المستندات الآتية (ويجب عليه الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من هذه المستندات وتقديمها للهيئة عند طلبها):
1- نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق) باللغة العربية موقعًا على كل صفحة منها من ممثلي المُصدر المفوض إليهم التوقيع.
2- السجل التجاري المحدث (حيثما ينطبق).
3- نموذج تخصيص الأوراق المالية.
4- أحدث قوائم مالية أولية مفحوصة (متى ما كان ذلك منطبقًا).
5- جميع اتفاقيات التعهد بالتغطية والتعهد بالتغطية من الباطن واتفاقيات التوزيع وإدارة الاكتتاب الموقعة ذات العلاقة (حيثما ينطبق).
6- خطاب محدّث وموقع عليه، يتضمن المعلومات الواردة في الملحق (8) من هذه القواعد.
ج- يجب على المُصدر أن يحتفظ بنسخ أصلية (أو مصدقة متى ما كان ذلك ملائمًا) من جميع المستندات المشار إليها في هذه المادة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اكتمال الطرح. ومع عدم الإخلال بهذه المدة، يجب عليه في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيّ دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أيّ إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.
د- إذا كان للمُصدر أوراق مالية مدرجة في السوق:
1- لا تنطبق أحكام الفقرات الفرعية (5) و(12) و(13) و(14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(20) و(24) و(25) من الفقرة (أ) والفقرات الفرعية (3) و(4) و(5) من الفقرة (ب) من هذه المادة عند تقديم طلب زيادة رأس المال للاستحواذ على شركة أو شراء أصل.
2- لا تنطبق أحكام الفقرات الفرعية (5) و(12) و(13) و(14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(20) و(24) و(25) من الفقرة (أ) والفقرات الفرعية (3) و(4) و(5) من الفقرة (ب) من هذه المادة عند تقديم طلب زيادة رأس المال من خلال تحويل ديون.
3- لا تنطبق أحكام الفقرات الفرعية (5) و(12) و(13) و(14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(24) من الفقرة (أ) والفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة عند تقديم طلب زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية.
4- لا تنطبق أحكام الفقرات الفرعية (5) و(12) و(13) و(14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(24) و(25) من الفقرة (أ) والفقرتين الفرعيتين (4) و(5) من الفقرة (ب) من هذه المادة عند تقديم طلب زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية.
5- لا تنطبق أحكام هذه المادة على إصدار الرسملة.
الاستناد الرسمي: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة (26)
ELI: eli/sa/قواعد-طرح-الاوراق-الماليه-والالتزامات-المستمره/art/26
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.