الأنظمة القانونية/قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة/المادة 109واجهة المطوّرين (API)

قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

المادة ١٠٩

المادة 109

اللجنة المتخصصة والمستشار المالي أ- فيما يتعلق بأي صفقة من الصفقات التي تخضع لموافقة المساهمين وفقًا للمادة الثامنة بعد المائة من هذه القواعد، يجب على المصدر إنشاء لجنة متخصصة (تتألف من أعضاء مجلس إدارة مستقلّين فقط أو من أشخاص آخرين مستقلين أو من كليهما ممن ليس لهم أي مصلحة جوهرية في الصفقة المقترحة) لتقديم الاستشارة للمساهمين بشأن ما إذا كانت شروط الصفقة ذات العلاقة عادلة ومعقولة وما إذا كانت الصفقة تصب في مصلحة المصدر وجميع مساهميه. ب- يجب على المصدر تعيين مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة لتقديم خدمات استشارية وتقديم توصيات إلى اللجنة المتخصصة والمساهمين عما إذا كانت شروط الصفقة ذات الصلة عادلة ومعقولة وما إذا كانت هذه الصفقة تصب في مصلحة الشركة المدرجة وجميع مساهميها.

الاستناد الرسمي: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة (109)

ELI: eli/sa/قواعد-طرح-الاوراق-الماليه-والالتزامات-المستمره/art/109

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠٨كل مواد النظامالمادة ١١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية