الأنظمة القانونية/قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

المادة ١٠

المادة 10

متطلبات الطرح الخاص أ- لا يجوز لأي شخصٍ طرح أوراقٍ ماليةٍ طرحًا خاصًا ما لم يستوفِ المتطلبات الآتية: 1- أن يتم الطرح بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخصًا لها في ممارسة أعمال الترتيب. 2- إشعار الطارح للهيئة وفق متطلبات الملحق (3) أو الملحق (4) من هذه القواعد (حيثما ينطبق) قبل عشرة أيام على الأقل من التاريخ المقترح للطرح. وتستثنى حالة طرح أدوات الدين لطارح مؤسس في المملكة أو منشأة ذات أغراض خاصة يكون المستفيد منها شركة سعودية من المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة، على أن يلتزم الطارح بإشعار الهيئة وفق متطلبات الملحق (3) أو الملحق (4) من هذه القواعد (حيثما ينطبق) قبل بدء الطرح. 3- أن يُقدّم إلى الهيئة إقرار من الطارح بالصيغة الواردة في الملحق (5) من هذه القواعد، أو إقرار من الراعي بالصيغة الواردة في الملحق (5) (أ) من هذه القواعد في حال كان الطرح من قبل منشأة ذات أغراض خاصة. 4- أن يُقدّم إلى الهيئة إقرار من مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها بالصيغة الواردة في الملحق (6) من هذه القواعد. وتستثنى حالة طرح أدوات الدين من متطلب هذه الفقرة. 5- أن يُقدّم إلى الهيئة نسخ من أي مستندات سوف تُستخدم في الإعلان عن الطرح. ب- إذا طرأ تغيرٌ جوهريٌّ على مستندات الطرح بعد تاريخ تقديم المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الهيئة وقبل بدء عملية الطرح أو بعد بدء عملية الطرح وقبل انتهائها، فيجب على الطارح إشعار الهيئة فور علمه بذلك التغير. ويجوز للهيئة في هذه الحالة ووفقًا لتقديرها أن تطلب من الطارح إعادة تقديم مستندات الطرح، كذلك يجوز لها إعادة فرض فترة الأيام العشرة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- إذا رأت الهيئة بعد تقديم إشعار الطرح الخاص والمعلومات الأخرى ذات العلاقة بموجب الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة أنّ طرح الأوراق المالية المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام، أو لوائحه التنفيذية، فإنه يجوز لها اتخاذ الآتي: 1- إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة بما في ذلك طلب حضور الشخص المعني، أو من يمثله أمام الهيئة للإجابة عن أسئلتها، وشرح المسائل التي ترى أن لها علاقةً بالطرح الخاص. 2- أن تطلب من الشخص المعني أو غيره تقديم معلومات إضافية، أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها الهيئة. د- إذا قررت الهيئة -بعد اتخاذها الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة- أن الطرح الخاص ما زال في غير مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز للهيئة -بعد إعطاء الطارح فرصة كافية لتقديم وجهة نظره- إصدار «تبليغ» للطارح بعدم جواز القيام بالطرح الخاص، أو نشر «إخطار» يحظر طرح أو بيع أو نقل الأوراق المالية المتعلقة بالطرح الخاص. هـ- يجب على الطارح أو مؤسسة السوق المالية خلال فترة أقصاها عشرة أيام من اكتمال الطرح أن يقدم إلى الهيئة قائمة بفئات الأشخاص المشترين للأوراق المالية وتفاصيل المتحصلات الإجمالية للطرح. و- إذا لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد لانتهاء عملية الطرح المبيّن في إشعار الطرح الخاص المقدم إلى الهيئة وفقًا للفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، فيجب على الطارح أو مؤسسة السوق المالية أن يقدم إلى الهيئة خلال عشرة أيام إشعارًا خطيًا موقعًا منه يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح، ويجوز للطارح أو مؤسسة السوق المالية تمديد فترة الطرح، على أن يتم إشعار الهيئة بذلك قبل انتهاء فترة الطرح. ز- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة، يجب على الطارح أو مؤسسة السوق المالية في حال كان الطرح عبارة عن برنامج لإصدار أدوات دين تزويد الهيئة خلال فترة أقصاها عشرة أيام من اكتمال طرح كل إصدار ضمن البرنامج بتفاصيل المتحصلات الإجمالية لذلك وأحكام الإصدار وشروطه. ح- يجب على المصدر -في حال كان شركة سعودية أو منشأة ذات أغراض خاصة يكون المستفيد منها شركة سعودية- أن يودع أدوات الدين المقومة بالريال السعودي لدى مركز الإيداع، وذلك خلال فترة أقصاها عشرة أيام من اكتمال طرحها أو اكتمال طرح كل إصدار في حال كان الطرح عبارة عن برنامج لإصدار أدوات الدين، على أن يكون تقديم طلب إيداعها إلى مركز الإيداع من خلال مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها. ويستثنى من ذلك أدوات الدين التي يكون تاريخ استحقاقها خلال فترة تقل عن سنة من تاريخ إصدارها. ط- مع عدم الإخلال بما ورد في هذه المادة، يخضع المُصدر المدرجة أسهمه في السوق عند طرح أدوات الدين القابلة للتحويل طرحًا خاصًا للشروط الآتية: 1- أن لا يتجاوز عدد الأسهم التي يجوز التحويل إليها مقابل أدوات الدين القابلة للتحويل ما نسبته 15٪ من إجمالي عدد أسهم المُصدر. 2- أن لا يتم طرح أدوات الدين القابلة للتحويل طرحًا خاصًا أكثر من مرة واحدة خلال الاثني عشر شهرًا التالية لانتهاء عملية الطرح. 3- أن يتقدم المُصدر إلى الهيئة بطلب تسجيل الأسهم الناتجة عن تحويل أدوات الدين القابلة للتحويل وفقًا لمتطلبات هذه القواعد ولما تحدده الهيئة.

الاستناد الرسمي: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة (10)

ELI: eli/sa/قواعد-طرح-الاوراق-الماليه-والالتزامات-المستمره/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية