الأنظمة القانونية/قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

المادة ١

المادة 1

الحالة قيد التحقق من المصدر

نطاق التطبيق أ- لا يجوز طرح أوراقٍ مالية في المملكة إلا بموجب أحكام هذه القواعد. ب- يُقصد بطرح الأوراق المالية لغرض تطبيق هذه القواعد أيّ من الآتي: 1- إصدار أوراق مالية. 2- دعوة الجمهور للاكتتاب في الأوراق المالية، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر. 3- أي تصريح أو بيان أو اتصال يُعَدّ من حيث الأثر المترتب عليه بيعًا أو إصدارًا أو عرضًا للأوراق المالية. ج- لا يشمل طرح الأوراق المالية المذكور في الفقرة (ب) من هذه المادة المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو فيما بينهم. د- لا تسري أحكام هذه القواعد على وحدات صناديق الاستثمار، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقارية، وشهادات المساهمات العقارية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    نطاق التطبيق أ- لا يجوز طرح أوراقٍ مالية في المملكة إلا بموجب أحكام هذه القواعد. ب- يُقصد بطرح الأوراق المالية لغرض تطبيق هذه القواعد أيّ من الآتي: 1- إصدار أوراق مالية. 2- دعوة الجمهور للاكتتاب في الأوراق المالية، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر. 3- أي تصريح أو بيان أو اتصال يُعَدّ من حيث الأثر المترتب عليه بيعًا أو إصدارًا أو عرضًا للأوراق المالية. ج- لا يشمل طرح الأوراق المالية المذكور في الفقرة (ب) من هذه المادة المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو فيما بينهم. د- لا تسري أحكام هذه القواعد على وحدات صناديق الاستثمار، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقارية، وشهادات المساهمات العقارية.

الاستناد الرسمي: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-طرح-الاوراق-الماليه-والالتزامات-المستمره/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية