الأنظمة القانونية/قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها

المادة ١

المادة 1

التعريفات يُقصَد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الممكنات النظامية: الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/117) وتاريخ 21/6/1446 هـ. القواعد: قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها. الهيئة: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. المخالفات: المخالفات المنصوص عليها في البند (أولًا) من الممكنات النظامية. المفتش: الشخص المخول بالقيام بالتفتيش وضبط المخالفات، والتحقيق فيها وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من البند (ثانيًا) من الممكنات النظامية.

الاستناد الرسمي: قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها، المادة (1)

ELI: eli/sa/قواعد-ضبط-مخالفات-الامن-السيبراني-والتحقيق-فيها/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية