قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها
المادة ١٠
المادة 10
الحالة قيد التحقق من المصدر
لا يجوز للمقيّم المعتمد القيام بأي من الآتي:
1- أعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد، لزيادة التكاليف على العميل.
2- تقديم قيمة، أو الوعد بتحديد قيمة للأصل محل التقييم، قبل إعداد تقريره وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
3- ربط تحديد أتعاب التقييم بقيمة الأصل محل التقييم.
4- تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا يجوز للمقيّم المعتمد القيام بأي من الآتي: 1- أعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد، لزيادة التكاليف على العميل. 2- تقديم قيمة، أو الوعد بتحديد قيمة للأصل محل التقييم، قبل إعداد تقريره وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم. 3- ربط تحديد أتعاب التقييم بقيمة الأصل محل التقييم. 4- تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.
الاستناد الرسمي: قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-سلوك-مهنه-التقييم-وادابها/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.