الأنظمة القانونية/قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا يجوز للمقيّم المعتمد القيام بأي من الآتي: 1- أعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد، لزيادة التكاليف على العميل. 2- تقديم قيمة، أو الوعد بتحديد قيمة للأصل محل التقييم، قبل إعداد تقريره وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم. 3- ربط تحديد أتعاب التقييم بقيمة الأصل محل التقييم. 4- تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز للمقيّم المعتمد القيام بأي من الآتي: 1- أعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد، لزيادة التكاليف على العميل. 2- تقديم قيمة، أو الوعد بتحديد قيمة للأصل محل التقييم، قبل إعداد تقريره وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم. 3- ربط تحديد أتعاب التقييم بقيمة الأصل محل التقييم. 4- تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.

الاستناد الرسمي: قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-سلوك-مهنه-التقييم-وادابها/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية