قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٤٤
المادة 44
1- تسري أحكام هذه القواعد على الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة وقت صدور القواعد أو التي تنشأ بعد ذلك، وتلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام.
2- تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة قبل نفاذ هذه القواعد بمواءمة أوضاعها وفقاً للأحكام الواردة فيها، خلال ستة أشهر من تاريخ نشرها، وإذا انتهت هذه المدة دون أن تلتزم الجمعية أو المؤسسة بذلك، فيطبق عليها ما ورد في المادة (الثالثة والعشرين بعد المئة) من اللائحة.
3- يجوز للمركز بقرار مُسبَّب استثناء بعض الجمعيات أو المؤسسات من تطبيق بعض أحكام هذه القواعد لفترة مؤقتة.
الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (44)
ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/44
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.