قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة ٢٤
المادة 24
1- تُشكل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بقرار منه، بما لا يقل عن ثلاثة أعضاء.
2- يجب عند تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة أن يكون من بين أعضائها أعضاء مستقلون من خارج الجمعية، ويجوز أن يكون الرئيس أحد أعضاء مجلس الإدارة.
3- يجوز عند تشكيل لجان أخرى منبثقة عن مجلس الإدارة أن يكون من بين أعضائها أعضاء مستقلون من خارج الجمعية، ويجوز أن يكون الرئيس أحد أعضاء مجلس الإدارة، كما يجوز الاستعانة بأعضاء الجمعية العمومية في عضوية هذه اللجان.
4- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الجمع بين عضويتين في اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة أو بين رئاسة لجنتين أو أكثر.
الاستناد الرسمي: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المادة (24)
ELI: eli/sa/قواعد-حوكمه-الجمعيات-والمؤسسات-الاهليه/art/24
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.